إذا زادت النقود عن النصاب قليلاً فهل تجب الزكاة في هذه الزيادة؟
عندي مبلغ من المال قد بلغ النصاب ويزيد زيادة لا تبلغ النصاب فهل تجب الزكاة في هذا الكسر أو لا تجب حتى يبلغ النصاب ؟
الجواب
الحمد لله.
إذا بلغ المال [النقود] نصاباً وحال عليه الحول وجبت الزكاة في جميعه ، فيخرج من
جميع المال 2.5 بالمائة .
جاء في "حاشية العدوي على الكفاية" (1/481): "ولا زكاة في الذهب في أقل من عشرين
ديناراً فإذا بلغت الدنانير عشرين ديناراً ففيها نصف دينار...فما زاد على العشرين
ديناراً فيخرج منه بحساب ذلك وإن قل" انتهى .
وقال ابن مفلح في "الفروع" (2/322): " وتجب الزكاة فيما زاد على النصاب بالحساب.."
انتهى . وقد ثبت ذلك بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم .
روى أبو داود (1572) عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ
دِينَارًا ، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ
فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ) صححه الألباني رحمه
الله في صحيح أبي داود .
والله أعلم