الحمد لله.
إذا بلغ المال [النقود] نصاباً وحال عليه الحول وجبت الزكاة في جميعه ، فيخرج من جميع المال 2.5 بالمائة .
جاء في "حاشية العدوي على الكفاية" (1/481): "ولا زكاة في الذهب في أقل من عشرين ديناراً فإذا بلغت الدنانير عشرين ديناراً ففيها نصف دينار...فما زاد على العشرين ديناراً فيخرج منه بحساب ذلك وإن قل" انتهى .
وقال ابن مفلح في "الفروع" (2/322): " وتجب الزكاة فيما زاد على النصاب بالحساب.." انتهى . وقد ثبت ذلك بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم .
روى أبو داود (1572) عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ) صححه الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود .
والله أعلم
تعليق