الحمد لله.
أولاً :
لا يجوز للرجل أن يتحلى بالذهب ؛ لأن التحلي بالذهب من خصائص النساء قال الله تعالى : (أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ)الزخرف/18 ، يعني النساء . وقد ورد النهي عن تشبه الرجال بالنساء ، وكذا ورد النهي عن لبس الذهب للرجال ، وتقدم بيانه في جواب السؤال رقم (1980) ، (21441) .
ثانياً :
سبق في جواب السؤال رقم (59866) أن الزكاة واجبة في الحلي الذي يراد للاستعمال والزينة ، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله .
ومن قال من العلماء بعدم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل ، استثنوا من ذلك : الحلي المحرم استعماله ، فقالوا بوجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصاب بنفسه ، أو كان عنده من الذهب ما يبلغ به النصاب .
قال ابن قدامة رحمه الله في "الكافي" : "ومن ملك مصوغاً من الذهب أو الفضة محرماً ، كالأواني وما يتخذه الرجل لنفسه من الطوق ونحوه وخاتم الذهب وحلية المصحف والدواة والمحبرة و المقلمة والسرج ففيه الزكاة ؛ لأن هذا فعل محرم فلم يخرج به عن أصله.." انتهى .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الكافي" :
"المصوغ من الذهب والفضة ينقسم إلى أقسام :
الأول: المحرم ففيه الزكاة على كل حال ، مثل أن يكون للمرأة سوار على شكل ثعبان ، هذا محرم ؛ لأنه لا يجوز لبس هذا ، أو يكون عليها قلادة على شكل أسد ، هذه محرمة وفيها الزكاة ، أو يكون للرجل خاتم من ذهب ، هذا محرم ففيه الزكاة ، إذا بلغ النصاب" انتهى .
وقال النووي رحمه الله : "ونقلوا فيه إجماع المسلمين" انتهى من "المجموع" (5/518) .
وفي "الموسوعة الفقهية" (18/113) : "اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في الحلي المستعمل استعمالاً محرماً , كأن يتخذ الرجل حلي الذهب للاستعمال" انتهى .
والله أعلم