الحمد لله.
أولاً :
لبس الحِلَق والأقراط والأساور من حلية النساء وقد جاء عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ رواه البخاري 5435 وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ . رواه أبو داود في كتاب اللباس من سننه باب في لباس النساء
وبناء فإنّه لا يجوز للرجل أن يلبس الأقراط في أذنيه ولا الحِلق في أذنيه أو أنفه واحتجاج من يجوّز ذلك بأنّ أفراد قبيلة قريش كانوا يفعلون ذلك يحتاج إلى إثبات الدّليل أولا فأين هو ؟
وثانيا :
إذا كانوا يفعلونه في الجاهلية وجاء الإسلام ومنع الرّجل أن يلبس حليّ المرأة ويتشبّه بها كما في الأحاديث السّابقة فإنّ العبرة بما جاءت به الشّريعة وليس في فعل قريش ولا غيرها .
وثالثا :
أنّ حليّ المرأة التي كانت معروفة عند قريش وغيرها تشمل الأقراط في الأذنين والأساور في اليدين والخلخال في السّاقين والدُّملج في العَضُد والشّاهد أنّ هذه أمور معروفة من حليّ المرأة قديما .
ورابعا :
إنّ الشّريعة قد أغنت الرّجال في مسألة الزّينة بإباحة لبس خاتم الفضّة لهم كما جاء عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الْفِضَّةِ . رواه البخاري 5417 ورخّصت الشريعة للرجال عند الحاجة باتّخاذ الذّهب والفضّة في بدائل الأسنان والأنف ونحو ذلك .
وخامسا :
نقول إنّ من يلبس الحِلَق من المسلمين إنّما يتشّبهون بالكفرة في ذلك فإنّ هذا معروفا عندهم في هذه الأيّام جرت به موضاتهم وتقليعاتهم يلبسونها في الأذنين والأنف والشّفة والخدّ وجانب الوجه وغيرها من مناطق الجسم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ . " رواه أبو داود في كتاب اللباس من سننه باب في لباس الشّهرة . فينبغي على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله وأن لا يُجادل بالباطل وأن يتميّز بشخصيته ولباسه عن الكفّار كما أمرتنا الشّريعة بذلك والله الهادي إلى سواء السّبيل .
تعليق