إذا عقد لهما النكاح مبتدع أو كافر

19-02-2010

السؤال 145281

أنا من العراق وتزوجت والحمد لله ولكن تم العقد على يد شيخ من الشيعة والعقد لم يكن فيه ما يخرج عن أهل السنة والجماعة الذين أنا منهم والحمد لله لأن في وقتها تعرف ما حدث في العراق من تهجير لأهل السنة من خطباء ومشايخ وعلماء وزوجتي والحمد لله من أهل السنة فهل عقد الزواج فيه إشكال وإذا أحببتم أن أطلعكم على نص العقد أنا مستعد لذلك . يساورني الشك ، جزاكم الله خيراً ، أريد الجواب بالتفصيل لكي يطمئن قلبي ، وعقد الزواج كان ينص على أن العقد على سنة الله ورسوله ، هذا ما ذكر في العقد .

الجواب

الحمد لله.


يشترط لصحة النكاح أن يعقده الولي أو وكيله ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557) .
وولي المرأة هو : أبوها ، ثم أبوه وإن علا ، ثم ابنها وابنه وإن سفل (هذا إن كان لها ولد) ، ثم أخوها لأبيها وأمها ، ثم أخوها لأبيها فقط ، ثم أولادهم وإن سفلوا ، ثم العمومة ، ثم أولادهم وإن سفلوا ، ثم عمومة الأب ، ثم السلطان . (المغني 9/355) .

ومن أركان النكاح التي لا يصح بدونها : الإيجاب والقبول ، والإيجاب يكون من الولي أو وكيله ، والقبول يكون من الزوج أو وكيله .
فيقول - مثلا - الولي كالأب : زوجتك بنتي فلانة ... ويقول الزوج : قبلت .
أو يقول وكيل الولي : زوجتك بنت موكلي فلانة.
ويقول وكيل الزوج : قبلت الزواج لموكلي فلان .

قال الخرشي في شرح مختصر خليل من كتب المالكية (3/172) : "(وركنه : ولي وصداق ومحل وصيغة) يشير بهذا إلى أن النكاح له أركان خمسة ، منها : الولي ، فلا يصح نكاح بدونه ... ومنها : الصيغة الصادرة من الولي ومن الزوج أو من وكيلهما الدالة على انعقاد النكاح" انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "والإيجاب والقبول ، الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي ، أو من يقوم مقامه ، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه.
فيقول ـ مثلاً ـ الولي ، كالأب ، والأخ ، وما أشبه ذلك : زَوَّجْتك ابنتي ، زوجتك أختي ، وسمي إيجاباً ؛ لأنه أوجب به العقد ، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج ، أو من يقوم مقامه" .
ثم قال :
"قوله: وقبلت هذا النكاح يقوله الزوج ؛ أو من يقوم مقامه ، لكن من يقوم مقامه ما يطلِق ويقول : قبلت هذا النكاح ، لا بد أن يقول : قبلته لموكلي فلان ، كما أنه إذا كان الولي له وكيل ، ما يقول الوكيل مثلاً: زوجتك بنتي ، بل يبين أنه وكيل ، فيقول :
زوجتك بنت موكلي فلان ، وهي فلانة بنت فلان ، أو زوجتك بالوكالة بنت فلان ابن فلان .
فلو قال : زوجتك بنت فلان ما صح ؛ لأنه لا ولاية له عليها ، حتى يبين السبب بأنه زوّجه بنت فلان ، لأنه وكيله " انتهى من "الشرح الممتع" (12/ 36- 42).

فإذا كان العقد قد تم على نحو ما ذكرنا ، وحصل الإيجاب من ولي المرأة أو وكيله ، وحصل القبول منك ، في حضور شاهدين مسلمين ، أو تم الإعلان والإشهار ولو لم يشهد العقد شاهدان ، فالعقد صحيح ولا أثر لحال المأذون الذي يسجل العقد أو يلقن الولي والزوج صيغة الإيجاب والقبول .

فلو كان المأذون كافرا - كما يجري في بعض البلدان الغربية - لم يضر ، ما دام الإيجاب والقبول قد حصلا من الولي والزوج .

وينظر في مسألة الشهادة على النكاح جواب السؤال رقم (124678) .

والله أعلم .

عقد النكاح
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب