الحمد لله.
يشترط لصحة النكاح أن يعقده الولي أو وكيله ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557) .
وولي المرأة هو : أبوها ، ثم أبوه وإن علا ، ثم ابنها وابنه وإن سفل (هذا إن كان لها ولد) ، ثم أخوها لأبيها وأمها ، ثم أخوها لأبيها فقط ، ثم أولادهم وإن سفلوا ، ثم العمومة ، ثم أولادهم وإن سفلوا ، ثم عمومة الأب ، ثم السلطان . (المغني 9/355) .
ومن أركان النكاح التي لا يصح بدونها : الإيجاب والقبول ، والإيجاب يكون من الولي أو وكيله ، والقبول يكون من الزوج أو وكيله .
فيقول - مثلا - الولي كالأب : زوجتك بنتي فلانة ... ويقول الزوج : قبلت .
أو يقول وكيل الولي : زوجتك بنت موكلي فلانة.
ويقول وكيل الزوج : قبلت الزواج لموكلي فلان .
قال الخرشي في شرح مختصر خليل من كتب المالكية (3/172) : "(وركنه : ولي وصداق ومحل وصيغة) يشير بهذا إلى أن النكاح له أركان خمسة ، منها : الولي ، فلا يصح نكاح بدونه ... ومنها : الصيغة الصادرة من الولي ومن الزوج أو من وكيلهما الدالة على انعقاد النكاح" انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "والإيجاب والقبول ، الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي ، أو من يقوم مقامه ، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه.
فيقول ـ مثلاً ـ الولي ، كالأب ، والأخ ، وما أشبه ذلك : زَوَّجْتك ابنتي ، زوجتك أختي ، وسمي إيجاباً ؛ لأنه أوجب به العقد ، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج ، أو من يقوم مقامه" .
ثم قال :
"قوله: وقبلت هذا النكاح يقوله الزوج ؛ أو من يقوم مقامه ، لكن من يقوم مقامه ما يطلِق ويقول : قبلت هذا النكاح ، لا بد أن يقول : قبلته لموكلي فلان ، كما أنه إذا كان الولي له وكيل ، ما يقول الوكيل مثلاً: زوجتك بنتي ، بل يبين أنه وكيل ، فيقول :
زوجتك بنت موكلي فلان ، وهي فلانة بنت فلان ، أو زوجتك بالوكالة بنت فلان ابن فلان .
فلو قال : زوجتك بنت فلان ما صح ؛ لأنه لا ولاية له عليها ، حتى يبين السبب بأنه زوّجه بنت فلان ، لأنه وكيله " انتهى من "الشرح الممتع" (12/ 36- 42).
فإذا كان العقد قد تم على نحو ما ذكرنا ، وحصل الإيجاب من ولي المرأة أو وكيله ، وحصل القبول منك ، في حضور شاهدين مسلمين ، أو تم الإعلان والإشهار ولو لم يشهد العقد شاهدان ، فالعقد صحيح ولا أثر لحال المأذون الذي يسجل العقد أو يلقن الولي والزوج صيغة الإيجاب والقبول .
فلو كان المأذون كافرا - كما يجري في بعض البلدان الغربية - لم يضر ، ما دام الإيجاب والقبول قد حصلا من الولي والزوج .
وينظر في مسألة الشهادة على النكاح جواب السؤال رقم (124678) .
والله أعلم .
تعليق