في بلدي يحتفل الأهل بأول يوم صيام في حياة ابنهم أو ابنتهم بأن يقيموا لذلك مأدبة طعام يدعو لها العائلة وقت الإفطار ويسمى هذا الحدث بحفل أول يوم صيام، وأنا أحب معرفة الآتي: 1. ما حكم الإسلام في الاحتفال بهذا الحدث؟ وهل يجوز حضوره إذا دعيت والأكل من هذا الطعام؟ 2. ما الفكرة من حفلات الإفطار بدعوة الناس للإفطار في مكان معين ؟ 3. يختم القرآن في غالبية المساجد في ليلة السابع والعشرين ، وتوزع الحلوى في المسجد ؛ فما حكم الإسلام في ذلك ؟ جزاكم الله خيرا على جهدكم في سبيله...
الحمد لله.
أولا :
لا حرج ، إن شاء الله ، في احتفال الأهل بأول يوم يصومه الصبي أو الصبية ؛ ما دام الأمر سوف يقتصر على هذه المرة ، ولن يكون عيدا متكررا ، فلا بأس بإظهار السرور ببلوغ الغلام هذه الطاعة ، أو تشجيعه على ذلك وإفهامه أن ذلك حدث مهم في حياته ، وأنها - أيضا - نعمة تستحق الشكر من الله ؛ وقد استحب بعض أهل العلم صنع الطعام عند كل سرور حادث ، ونصوا على صنع الطعام عند ختم الصبي للقرآن .
وينظر جوب السؤال رقم (89705) .
ثانياً :
إذا كان القصد بالاجتماع على الإفطار ، إشاعة الألفة والمحبة بين المجتمعين ، خاصة إذا كانوا ذوي رحم ، أو كانوا مغتربين ، ويشجع ذلك على تواصلهم وتراحمهم ، وزيادة الترابط بين الأسر المسلمة وأبنائها ، أو كان في ذلك إعانة على إطعام الطعام ، وتفطير الصائمين ، أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة : فلا بأس به ، بل هو أمر محمود ، يرغب فيه ، بحسب المقصد منه ، على ألا يعتقد أن ذلك سنة من حيث الأصل ، أو يتخذ المجتمعون لهم عيدا غير الأعياد الشرعية ، فيجتمعون في يوم معين ، أو بوصف معين يظنون أن له فضيلة خاصة في الشرع .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
أعلن في أحد المساجد أنه يوجد إفطار لكل من يريد الصيام في كل يوم خميس فما حكم ذلك ؟
فأجاب : " هذا الإعلان لا بأس به ؛ لأنه إعلان فيه دعوة للخير وليس المقصود به بيعا ولا شراءً ، المحرم أن يعلن عن البيع وشراء أو تأجير واستئجار ، مما لم تبن المساجد من أجله وأما الدعوة إلى الخير وإطعام الطعام والصدقة فلا بأس به .
وأمّا بالنسبة لكونه هل هو اجتماع غير مشروع على العبادة ، فإنهم في الحقيقة لم يعلنوا عن الصيام الجماعي ، وإنما أعلنوا عن الإفطار فقط فلا بأس به ، والله أعلم " انتهى .
ثالثا :
ليلة السابع والعشرين من رمضان هي إحدى ليالي الوتر من العشر الأخير ، والتي تكون فيها ليلة القدر ، على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ غير أن ليلة القدر ليست متعينة في هذه الليلة ، على الصحيح ؛ بل هي متنقلة فيها وغيرها من ليالي العشر ، وإن كانت هذه الليلة هي أرجى هذه الليالي .
وبناء على ذلك : فلا يصح الجزم بأنها ليلة القدر دائما ، ولا اعتقاد ذلك ، وإن زاد في صلاته ، أو اجتهد فيها أكثر ، على اعتبار أنها أرجى ليالي العشر : لم يكن به بأس إن شاء الله .
وأما تخصيصها بختم القرآن فيها ، فمما لا ينبغي فعله ، لئلا يعتقد أنها ليلة القدر ، على وجه الجزم ، ولا نعلم أصلا لذلك من هدي السلف .
وأما توزيع الحلوى فيها : فلا نعلم له أصلا ، ويظهر أن ذلك نوع من اتخاذها عيدا ، فلا يشرع تخصيصها به ، بل لا يشرع تعمد ذلك فيها أو في ليلة سواها ، بناء على ما لها من الفضيلة .
وإن كان المقصود من هذه الحلوى هو التودد إلى هؤلاء الصغار والإحسان إليهم ، فينبغي أن لا يكون ذلك خاصاً بتلك الليلة ، بل كلما دعت الحاجة إليه يكون مشروعاً .
والله أعلم.