الحمد لله.
أولا :
التأمين التجاري محرم بجميع أنواعه ، لما فيه من الربا والميسر وأكل أموال الناس بالباطل ، وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم (8889) .
كما سبق بيان أن التأمين في عقد الإجارة المنتهي بالتمليك لا يجوز أن يُلزم به المستأجر ، بل هو على المالك ، وينظر جواب السؤال رقم (97625) .
ثانيا :
من جُني عليه في نفس أو مال ، ولزمه قِبَلَ الغير ديةٌ أو تعويض ، فإن له أن يستوفي ذلك كاملاً ، سواء دفعه الغير بنفسه أو عن طريق شركة التأمين ؛ لأن مستحق الدية أو التعويض صاحب حق ، وهو غير مسئول عن حلِّ معاملة الطرف الآخر مع شركة تأمينه .
وعليه فإذا طالبت الشركة الجاني بالتعويض ، فإن للمجني عليه أن يأخذ قيمة القطع
المتضررة ، وقيمة إصلاحها ، إضافة إلى الفرق بين قيمة السيارة سليمة وقيمتها بعد
الحادث والإصلاح ، وينظر جواب السؤال رقم (120016)
.
وإذا لم تطالب الشركة الجاني ، وتحمّلت هي الإصلاح ، فليس لصاحب السيارة أن يأخذ إلا ما دفعه لشركة التأمين فقط ، ولا يأخذ أكثر من ذلك ؛ لأن عقد التأمين التجاري غير مشروع ، وانضاف إليه هنا ما وقع فيه صاحب السيارة من الكذب ومخالفة الشرط ، فلو كان التأمين مشروعا لم يستحق التعويض ، وينظر جواب السؤال رقم (131591) ورقم (125801) .
والله أعلم .