الحمد لله.
أولا :
هذا السؤال يدل على حرصك واجتهادك في معرفة الحلال والحرام ، وخوفك من أخذ المال بغير حق ، وهذا من فضل الله عليك وتوفيقه لك ، ونسأل الله تعالى أن يفقهك في دينه ، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه .
ثانيا :
إذا كان الحادث لم يؤثر على الشكمان تأثيرا ظاهرا ، فليس لك أن تدخله في جملة ما يراد تصليحه ، لأن التأمين إنما يتحمل ما تم إفساده في الحادث المعين ، لا في غيره من الحوادث . فكان مقتضى الصدق والأمانة ألا تذكر إلا ما تضرر في هذا الحادث فقط .
ثالثا :
من وقع عليه حادث من الغير ، وتضررت به مركبته فإنه يستحق أمرين :
1- إصلاح ما تضرر من المركبة .
2- أن يأخذ فرق ما بين السيارة السليمة والتي جرى عليها الإصلاح ، وهذا يغفل عنه كثير من الناس .
وإذا كانت السيارة تؤجر ، فإن الجاني يتحمل أجرتها في مدة الإصلاح ؛ لأنه بجنايته عطلها عن العمل والكسب .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (1/226) : " لا نعلم خلافا في أن المتلف إن كان مثليا ضمن بمثله ، وإن كان قيميا ضمن بقيمته . كما لا نعلم خلافا في أن تقدير القيمة يراعى فيه مكان الإتلاف " انتهى .
وفيها أيضا (28/233) : " لا يختلف الفقهاء في ضمان نقص الأموال بسبب الغصب ، أو الفعل الضار ، أو الإتلاف أو نحوها ، سواء أكان ذلك النقص عمدا أم خطأ أم تقصيرا " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ليست المسألة مسألة قطع الغيار ، بل قطع غيار وما حصل على السيارة من النقص بسبب الصدمة ، وهذا أمر ربما لا يتفطن له كثير من الناس ، وكل أحد يعرف الفرق بين قيمة السيارة المصدومة ولو كانت قد صلحت ، وبين قيمتها غير مصدومة " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
وعليه ؛ فإن كان ما دفعه التأمين لا يزيد عما تستحقه ، فلا يلزمك إرجاع ثمن إصلاح الشكمان إليه ، وإن كان قد دفع إليك ما تستحق وزاد ما يقابل إصلاح الشكمان لزمك رد هذه الزيادة إلى الشركة .
رابعا :
إصلاح الإطار الذي تعطل لا يتحمله التأمين ، إلا إذا ألزمك بالتصوير في مكان معين به ما ذكرت من التراب والإصلاحات .
والله أعلم .
تعليق