الحمد لله.
أولاً :
دلت الأدلة الصحيحة على وجوب إعفاء اللحية وإرخائها ، وتحريم حلقها أو تقصيرها .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها؟
فأجابوا : "حلق اللحية حرام ، لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة الصريحة والأخبار ، ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار ، فمن ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (خالفوا المشركين ، وفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب) وفي رواية : (أحفوا الشوارب ، وأعفوا اللحى) وفيه أحاديث أخرى بهذا المعنى .
وإعفاء اللحية : تَرْكُها على حالها ، وتوفيرُها : إبقاؤها وافرة من دون أن تحلق أو تنتف أو يقص منها شيء . حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض ، واستدل بجملة أحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنه السابق ، وبحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من لم يأخذ من شاربه فليس منا) صححه الترمذي . قال في الفروع : وهذه الصيغة عند أصحابنا - يعني الحنابلة - تقتضي التحريم ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار ، والنهي عن مشابهتهم في الجملة ؛ لأن مشابهتهم في الظاهر سببٌ لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة ، بل وفي نفس الاعتقادات ، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن . كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر ، وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (ليس منا من تشبه بغيرنا ، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى .... الحديث) وفي لفظ : (من تشبه بقوم فهو منهم) رواه الإمام أحمد ، وَرَدَّ عمر بن الخطاب شهادة من ينتف لحييه ، وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد : "يحرم حلق اللحية ، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال" يعني بذلك المتشبهين بالنساء . وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية ، رواه مسلم عن جابر ، وفي رواية: (كثيف اللحية) وفي أخرى: (كث اللحية) ، والمعنى واحد ، ولا يجوز أخذ شيء منها لعموم أدلة المنع" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/133) .
ثانياً :
اللحية هي : شعر الخدين والذقن .
قال ابن منظور - ناقلاً عن ابن سيده : "اللحية اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدين والذقن" انتهى من "لسان العرب" (15/243) .
وقال في القاموس المحيط : "اللِّحْيَةُ شَعَرُ الخَدَّيْنِ والذَّقَنِ" انتهى .
فما كان تحت العين فليس من اللحية .
والله أعلم