السبت 8 جمادى الأولى 1446 - 9 نوفمبر 2024
العربية

هل الشعر الذي تحت العين يدخل في اللحية؟

146944

تاريخ النشر : 17-03-2010

المشاهدات : 37527

السؤال

أريد التوجيه فيما يخص اللحية ، فكما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب إعفاء اللحية ولكني أريد أن أعرف حكم إزالة الشعر الذي ينبت تحت منطقة العين؟ قرأت بعض الفتاوى المتعلقة بهذا الموضوع لكن لم تتضح لي الصورة بعد.

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

دلت الأدلة الصحيحة على وجوب إعفاء اللحية وإرخائها ، وتحريم حلقها أو تقصيرها  .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها؟

فأجابوا : "حلق اللحية حرام ، لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة الصريحة والأخبار ، ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار ، فمن ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (خالفوا المشركين ، وفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب) وفي رواية : (أحفوا الشوارب ، وأعفوا اللحى) وفيه أحاديث أخرى بهذا المعنى  .

وإعفاء اللحية : تَرْكُها على حالها ، وتوفيرُها : إبقاؤها وافرة من دون أن تحلق أو تنتف أو يقص منها شيء . حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض ، واستدل بجملة أحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنه السابق ، وبحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من لم يأخذ من شاربه فليس منا) صححه الترمذي . قال في الفروع : وهذه الصيغة عند أصحابنا - يعني الحنابلة - تقتضي التحريم ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار ، والنهي عن مشابهتهم في الجملة ؛ لأن مشابهتهم في الظاهر سببٌ لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة ، بل وفي نفس الاعتقادات ، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن . كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر ، وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (ليس منا من تشبه بغيرنا ، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى .... الحديث) وفي لفظ : (من تشبه بقوم فهو منهم) رواه الإمام أحمد ، وَرَدَّ عمر بن الخطاب شهادة من ينتف لحييه ، وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد : "يحرم حلق اللحية ، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال" يعني بذلك المتشبهين بالنساء . وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية ، رواه مسلم عن جابر ، وفي رواية:  (كثيف اللحية) وفي أخرى: (كث اللحية) ، والمعنى واحد ، ولا يجوز أخذ شيء منها لعموم أدلة المنع" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/133) .

ثانياً :

اللحية هي : شعر الخدين والذقن  .

قال ابن منظور - ناقلاً عن ابن سيده : "اللحية اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدين والذقن" انتهى من "لسان العرب" (15/243) .

وقال في القاموس المحيط : "اللِّحْيَةُ شَعَرُ الخَدَّيْنِ والذَّقَنِ" انتهى .

فما كان تحت العين فليس من اللحية .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب