هل على محل الدعاية والإعلان زكاة؟
بداية بارك الله فيكم وجعل كل ما
تقومون به من خدمة للإسلام في ميزان حسناتكم يوم تلقونه.
أما سؤالي الذي أرجو غاية الرجاء الإجابة عنه:
لدي محل عمل دعايات شخصية أو إعلانية تجارية ، ولي ما يقارب عشر سنوات أعمل فيه مع
العلم أنه ملكي أنا ، وليس لي دخل محدد في اليوم أو الشهر أو السنة بمعنى : أني
أعمل فيه بدون استطاعة تحديد المدخول الشهري وذلك لأنه عمل حر ، حتى أن الجهات
المختصة لجباية الزكاة من المحلات التجارية المجاورة لا يستطيعوا تقدير الدخل
الشهري والسنوي. وسؤالي هو :
هل علي زكاة محددة من هذا المحل؟ علماً بأن رأس مالي هو عبارة عن جهاز كمبيوتر
وطابعة كبيرة لطباعة الدعايات ، أما أساس العمل فهو جهد بدني لا أكثر ، وإذا كان
علي زكاة محددة في العام الواحد فكم هي أو كيف أستطيع أن أقدرها ؟
وجزاكم الله الفردوس الأعلى
الجواب
الحمد لله.
لا زكاة على المعدات والأجهزة والآلات الموجودة بالمحل ، ما دامت غير معدة للتجارة
، إنما الزكاة فيما يحصل منها من أجرة ، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول .
قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (2/244) : "وَلَا زَكَاةَ فِي آلَاتِ
الصُّنَّاعِ , وَأَمْتِعَةِ التِّجَارَةِ وَقَوَارِيرِ الْعَطَّارِ وَالسَّمَّانِ
وَنَحْوِهِمْ كَالزَّيَّاتِ وَالْعَسَّالِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بَيْع الْقَوَارِيرَ
بِمَا فِيهَا فَيُزَكِّي الْكُلَّ لِأَنَّهُ مَالُ تِجَارَةٍ " انتهى بتصرف .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" آلات العمل من المكائن والمعدات ونحوها لا زكاة عليها " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (9 / 362).
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" الشيء المعد للاستعمال ليس فيه زكاة ، معدات أو غيرها ، إذا كان معدا للاستعمال
فإنه ليس فيه زكاة ، والقاعدة أن ما يعد للبيع هو الذي يزكى ، وما كان من أدوات
تستعمل في المحل فإنها لا تزكى" انتهى مختصرا . "فتاوى ابن باز" (14/184)
وعليه :
فلا زكاة عليك فيما لديك من أجهزة كمبيوتر وطابعة ونحو ذلك من أدوات العمل الثابتة
.
وإنما تجب الزكاة فيما تبيعه كالأوراق التي تطبع عليها الدعايات والأحبار .
فعليك في نهاية الحول أن تحسب ما عندك من أوراق وأحبار وتضيف إليها ما عندك من نقود
، فإذا بلغت جميعاً النصاب ، وهو ما يعادل 595 جم ، فعليك الزكاة ، وهي 2.5% .
والله أعلم .