الحمد لله.
لا زكاة على المعدات والأجهزة والآلات الموجودة بالمحل ، ما دامت غير معدة للتجارة ، إنما الزكاة فيما يحصل منها من أجرة ، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول .
قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (2/244) : "وَلَا زَكَاةَ فِي آلَاتِ الصُّنَّاعِ , وَأَمْتِعَةِ التِّجَارَةِ وَقَوَارِيرِ الْعَطَّارِ وَالسَّمَّانِ وَنَحْوِهِمْ كَالزَّيَّاتِ وَالْعَسَّالِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بَيْع الْقَوَارِيرَ بِمَا فِيهَا فَيُزَكِّي الْكُلَّ لِأَنَّهُ مَالُ تِجَارَةٍ " انتهى بتصرف .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" آلات العمل من المكائن والمعدات ونحوها لا زكاة عليها " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (9 / 362).
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" الشيء المعد للاستعمال ليس فيه زكاة ، معدات أو غيرها ، إذا كان معدا للاستعمال فإنه ليس فيه زكاة ، والقاعدة أن ما يعد للبيع هو الذي يزكى ، وما كان من أدوات تستعمل في المحل فإنها لا تزكى" انتهى مختصرا . "فتاوى ابن باز" (14/184)
وعليه :
فلا زكاة عليك فيما لديك من أجهزة كمبيوتر وطابعة ونحو ذلك من أدوات العمل الثابتة .
وإنما تجب الزكاة فيما تبيعه كالأوراق التي تطبع عليها الدعايات والأحبار .
فعليك في نهاية الحول أن تحسب ما عندك من أوراق وأحبار وتضيف إليها ما عندك من نقود ، فإذا بلغت جميعاً النصاب ، وهو ما يعادل 595 جم ، فعليك الزكاة ، وهي 2.5% .
والله أعلم .
تعليق