الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

هل على محل الدعاية والإعلان زكاة؟

السؤال

بداية بارك الله فيكم وجعل كل ما تقومون به من خدمة للإسلام في ميزان حسناتكم يوم تلقونه.
أما سؤالي الذي أرجو غاية الرجاء الإجابة عنه:
لدي محل عمل دعايات شخصية أو إعلانية تجارية ، ولي ما يقارب عشر سنوات أعمل فيه مع العلم أنه ملكي أنا ، وليس لي دخل محدد في اليوم أو الشهر أو السنة بمعنى : أني أعمل فيه بدون استطاعة تحديد المدخول الشهري وذلك لأنه عمل حر ، حتى أن الجهات المختصة لجباية الزكاة من المحلات التجارية المجاورة لا يستطيعوا تقدير الدخل الشهري والسنوي. وسؤالي هو :
هل علي زكاة محددة من هذا المحل؟ علماً بأن رأس مالي هو عبارة عن جهاز كمبيوتر وطابعة كبيرة لطباعة الدعايات ، أما أساس العمل فهو جهد بدني لا أكثر ، وإذا كان علي زكاة محددة في العام الواحد فكم هي أو كيف أستطيع أن أقدرها ؟
وجزاكم الله الفردوس الأعلى

الجواب

الحمد لله.


لا زكاة على المعدات والأجهزة والآلات الموجودة بالمحل ، ما دامت غير معدة للتجارة ، إنما الزكاة فيما يحصل منها من أجرة ، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول .
قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (2/244) : "وَلَا زَكَاةَ فِي آلَاتِ الصُّنَّاعِ , وَأَمْتِعَةِ التِّجَارَةِ وَقَوَارِيرِ الْعَطَّارِ وَالسَّمَّانِ وَنَحْوِهِمْ كَالزَّيَّاتِ وَالْعَسَّالِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بَيْع الْقَوَارِيرَ بِمَا فِيهَا فَيُزَكِّي الْكُلَّ لِأَنَّهُ مَالُ تِجَارَةٍ " انتهى بتصرف .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" آلات العمل من المكائن والمعدات ونحوها لا زكاة عليها " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (9 / 362).
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" الشيء المعد للاستعمال ليس فيه زكاة ، معدات أو غيرها ، إذا كان معدا للاستعمال فإنه ليس فيه زكاة ، والقاعدة أن ما يعد للبيع هو الذي يزكى ، وما كان من أدوات تستعمل في المحل فإنها لا تزكى" انتهى مختصرا . "فتاوى ابن باز" (14/184)
وعليه :
فلا زكاة عليك فيما لديك من أجهزة كمبيوتر وطابعة ونحو ذلك من أدوات العمل الثابتة .
وإنما تجب الزكاة فيما تبيعه كالأوراق التي تطبع عليها الدعايات والأحبار .
فعليك في نهاية الحول أن تحسب ما عندك من أوراق وأحبار وتضيف إليها ما عندك من نقود ، فإذا بلغت جميعاً النصاب ، وهو ما يعادل 595 جم ، فعليك الزكاة ، وهي 2.5% .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب