حصلت زوجته على الخلع من المحكمة ولا زال يعتقد أنها زوجته
تزوجت فتاة ، ثم بعد الزواج أرادت، بتشجيع من أسرتها، أن أطلّقها ولكني رفضت، فذهبت إلى المحكمة وحصلت على الخلع من هناك. كان ذلك في شهر مايو 2009 ونحن الآن في مايو 2010 ، ولم أوقّع ورقة الطلاق حتى الآن ، رافض له. فبالنسبة لي ما زالت زوجتي ولن أطلقها ، أما بالنسبة لها ولأسرتها فقد تطلقت . بل وتنوي الزواج من شخص أخر. فما الحكم هنا؟ هل ما زالت زوجتي أم لا ؟ وما العمل ؟
الجواب
الحمد لله.
الخلع لا يشترط فيه لفظ الطلاق ، وهو فسخ لا طلاق ، على الراجح ، وبه تبين الزوجة
بينونة صغرى ، فلا يملك الزوج إرجاعها إلا بعقد جديد .
والخلع يكون مقابل عوض مالي ، كأن ترد الزوجة المهر إلى الزوج ، أو تتنازل عن مهرها
المؤخر ، وينظر : سؤال رقم (126444)ورقم
(133859)
وللقاضي أن يلزم الزوج بالطلاق أو بالخلع ، إذا وجد ما يدعو له ، كتضرر الزوجة ،
وإذا تم الخلع أو الطلاق عن طريق المحكمة ، فلا يملك الزوج إلا مراجعة المحكمة ،
ومحاولة إقناعها بالعدول عن قرارها ، أو استصدار فتوى رسمية من الجهة المختصة في
بلده ببطلان الخلع ، وتقديمها للمحكمة .
والله أعلم .