الحمد لله.
الخلع لا يشترط فيه لفظ الطلاق ، وهو فسخ لا طلاق ، على الراجح ، وبه تبين الزوجة بينونة صغرى ، فلا يملك الزوج إرجاعها إلا بعقد جديد .
والخلع يكون مقابل عوض مالي ، كأن ترد الزوجة المهر إلى الزوج ، أو تتنازل عن مهرها المؤخر ، وينظر : سؤال رقم (126444)ورقم (133859)
وللقاضي أن يلزم الزوج بالطلاق أو بالخلع ، إذا وجد ما يدعو له ، كتضرر الزوجة ، وإذا تم الخلع أو الطلاق عن طريق المحكمة ، فلا يملك الزوج إلا مراجعة المحكمة ، ومحاولة إقناعها بالعدول عن قرارها ، أو استصدار فتوى رسمية من الجهة المختصة في بلده ببطلان الخلع ، وتقديمها للمحكمة .
والله أعلم .
تعليق