اشتريت قطعة أرض لأقيم عليها مسكنا بجانب مسجد على أساس أن هذا المسجد بيتا من بيوت الله,ولكن عند إقامة المسكن تبين أن هذا المسجد إنما هو زاوية لأحد الأشخاص على أساس انه ولي صالح, ويقولون إن هذه الزاوية جعلت ليصلى فيها ويحفظ فيها القرآن ,مع العلم أن حائط المسكن ملتصق بحائط الزاوية ولكنني لا اذهب إلى هذه الزاوية و أنكر عليهم هذا الفعل.
1 هل يجوز مواصلة السكن بجانب هذه الزاوية?
2 هل يجوز أن أتزود بالكهرباء من الزاوية لاستعماله في البناء مقابل تزويدها بالماء مع العلم أنه لا أحد غيرها يمكن له تزويدي بالكهرباء?
أرجو منكم أن تجيبوني جوابا واضحا و مدققا و جزاكم الله خيرا
الحمد لله.
لم يذكر في السؤال هل هذا الرجل الذي يقال إنه ولي صالح حي أم ميت؟ وهل دفن في هذه
الزاوية أم لا ؟
والذي يتبادر من السؤال أنه مدفون فيها وسيكون الجواب بناء على هذا .
لا يجوز دفن الميت في المسجد ، والواجب نبش القبر وإخراجه من المسجد ، أما إذا كان
القبر هو الذي وجد أولاً ثم بني عليه المسجد فالأمر في هذا أشد ، والمسجد الذي به
قبر لا تجوز الصلاة فيه ، لأن الصلاة فيه من وسائل الشرك بهذا المقبور ، ودعائه
والاستغاثة به من دون الله .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (65944)،
(21394) .
وأما السكن بجوار هذا المسجد فهي جائزة ما دمت لا تصلي فيه وتنكر على هؤلاء ما
يفعلونه مما يخالف الشرع .
وأما إمدادهم بالماء فلا يجوز ذلك ، لما فيه من إعانتهم على ما يفعلونه مما يخالف
الشرع ، وقد قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2.
وقد لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا
وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ . وَقَالَ : (هُمْ سَوَاءٌ) رواه مسلم
(1598) .
قال النووي رحمه الله : " فِيهِ تَحْرِيم الْإِعَانَة عَلَى الْبَاطِل " انتهى .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" لا يجوز لمسلم أن يكون عونا لأحد على ما فيه إثم ومعصية وانتهاك لحرمات الله "
انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/173) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الإعانة على الحرام مشاركة للفاعل على الإثم " انتهى .
"فتاوى إسلامية" (4/ 379) .
وقال الشيخ صالح الفوزان :
" لا يصح الوقف على غير جهة بر ، كالوقف على معابد الكفار ، وكتب الزندقة ، والوقف
على الأضرحة لتنويرها أو تبخيرها ، أو على سدنتها ؛ لأن ذلك إعانة على المعصية
والشرك والكفر " انتهى .
"الملخص الفقهي" (2 /201) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
قام أهل بلدتنا بهدم مسجد لكي يعيدوا بناءه ، وكان هذا المسجد مقاما على قبر وبعد
أن بدأوا البناء ارتفع هذا البناء على القبر ولم يضعوه خارج المسجد ، فما حكم
التبرع لهذا المسجد ؟ فأجابوا : " إذا كان الواقع ما ذكر فلا يجوز التبرع لبناء هذا
المسجد ولا المشاركة في بنائه ، ولا تجوز الصلاة فيه ، بل يجب هدمه " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (1 /411) .
وسئلوا أيضا :
ما حكم من يقوم بإنشاء وتشييد أو المشاركة في إنشاء مسجد يقام على قبر رجل وبجواره
عدد من القبور ؟
فأجابوا : " صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لعن الله اليهود
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) فلا يجوز للمسلم أن يفعل ما نهى الله عنه أو
يعين على ذلك . وعلى من عمل شيئا من ذلك أو شارك فيه أن يتوب إلى الله سبحانه
وتعالى ويزيل ما عمله من المنكر إذا أمكنه ذلك " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (1 /412-413) .
أما أخذ الكهرباء من هذه الزاوية ، فالمعروف في الدول الإسلامية أن كهرباء المساجد
تكون مجانية على نفقة الدولة ، فإن كان الأمر كذلك فلا يجوز أخذ الكهرباء منها إلا
إذا كان ذلك بعلم المسؤولين وإذنهم .
والله أعلم