الحمد لله.
لم يذكر في السؤال هل هذا الرجل الذي يقال إنه ولي صالح حي أم ميت؟ وهل دفن في هذه الزاوية أم لا ؟
والذي يتبادر من السؤال أنه مدفون فيها وسيكون الجواب بناء على هذا .
لا يجوز دفن الميت في المسجد ، والواجب نبش القبر وإخراجه من المسجد ، أما إذا كان القبر هو الذي وجد أولاً ثم بني عليه المسجد فالأمر في هذا أشد ، والمسجد الذي به قبر لا تجوز الصلاة فيه ، لأن الصلاة فيه من وسائل الشرك بهذا المقبور ، ودعائه والاستغاثة به من دون الله .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (65944)، (21394) .
وأما السكن بجوار هذا المسجد فهي جائزة ما دمت لا تصلي فيه وتنكر على هؤلاء ما يفعلونه مما يخالف الشرع .
وأما إمدادهم بالماء فلا يجوز ذلك ، لما فيه من إعانتهم على ما يفعلونه مما يخالف الشرع ، وقد قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2.
وقد لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ . وَقَالَ : (هُمْ سَوَاءٌ) رواه مسلم (1598) .
قال النووي رحمه الله : " فِيهِ تَحْرِيم الْإِعَانَة عَلَى الْبَاطِل " انتهى .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" لا يجوز لمسلم أن يكون عونا لأحد على ما فيه إثم ومعصية وانتهاك لحرمات الله " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/173) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الإعانة على الحرام مشاركة للفاعل على الإثم " انتهى .
"فتاوى إسلامية" (4/ 379) .
وقال الشيخ صالح الفوزان :
" لا يصح الوقف على غير جهة بر ، كالوقف على معابد الكفار ، وكتب الزندقة ، والوقف على الأضرحة لتنويرها أو تبخيرها ، أو على سدنتها ؛ لأن ذلك إعانة على المعصية والشرك والكفر " انتهى .
"الملخص الفقهي" (2 /201) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
قام أهل بلدتنا بهدم مسجد لكي يعيدوا بناءه ، وكان هذا المسجد مقاما على قبر وبعد
أن بدأوا البناء ارتفع هذا البناء على القبر ولم يضعوه خارج المسجد ، فما حكم
التبرع لهذا المسجد ؟ فأجابوا : " إذا كان الواقع ما ذكر فلا يجوز التبرع لبناء هذا
المسجد ولا المشاركة في بنائه ، ولا تجوز الصلاة فيه ، بل يجب هدمه " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (1 /411) .
وسئلوا أيضا :
ما حكم من يقوم بإنشاء وتشييد أو المشاركة في إنشاء مسجد يقام على قبر رجل وبجواره
عدد من القبور ؟
فأجابوا : " صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لعن الله اليهود
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) فلا يجوز للمسلم أن يفعل ما نهى الله عنه أو
يعين على ذلك . وعلى من عمل شيئا من ذلك أو شارك فيه أن يتوب إلى الله سبحانه
وتعالى ويزيل ما عمله من المنكر إذا أمكنه ذلك " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (1 /412-413) .
أما أخذ الكهرباء من هذه الزاوية ، فالمعروف في الدول الإسلامية أن كهرباء المساجد
تكون مجانية على نفقة الدولة ، فإن كان الأمر كذلك فلا يجوز أخذ الكهرباء منها إلا
إذا كان ذلك بعلم المسؤولين وإذنهم .
والله أعلم
تعليق