حكم بناء حمام شعبي والتكسب به

11-11-2010

السؤال 153796

والدي يمتلك حمام شعبي و هو سبب رزق لاسرتنا فهل هو عمل محرم اطلاقا ؟

الجواب

الحمد لله.


إذا كان حماما تراعى فيه الآداب الشرعية من غض البصر وستر العورات وعدم مسها وعدم الاختلاط المفضي إلى شيء من ذلك وعدم دخول النساء إلا للحاجة الشديدة مع كامل التستر والتحفظ : فهذا لا كراهة فيه ولا في كسبه .
أما إذا كانت لا تراعى فيه هذه الآداب الشرعية أو بعضها ، ككشف العورة أو مسها أو دخول النساء لغير حاجة شديدة أو تشغيل آلات اللهو والموسيقى ونحو ذلك من الباطل والمنكر المفضي إلى الشر والفساد والإثم والعدوان : فمثل هذا لا يجوز ، وكسبه حرام .
"فقد ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى جَوَازِ بِنَاءِ الْحَمَّامِ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَشْفُ الْعَوْرَةِ ، وَيُكْرَهُ إِذَا كَانَ فِيهِ ذَلِكَ . وَيَجُوزُ أَيْضًا بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ ، وَإِجَارَتُهُ وَذَلِكَ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ .
وَيَجُوزُ أَخْذُ أُجْرَةِ الْحَمَّامِ ...
وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ قَوْل بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ : إِنَّ إِجَارَةَ الْحَمَّامِ وَبَيْعَهُ وَشِرَاءَهُ مَكْرُوهٌ . قَال أَبُو دَاوُدَ : سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ كَرْيِ الْحَمَّامِ ؟ قَال : أَخْشَى ، كَأَنَّهُ كَرِهَهُ . وَقِيل لَهُ : فَإِنِ اشْتُرِطَ عَلَى الْمُكْتَرِي أَنْ لاَ يَدْخُلَهُ أَحَدٌ بِغَيْرِ إِزَارٍ ، فَقَال : وَيُضْبَطُ هَذَا ؟ وَكَأَنَّهُ لَمْ يُعْجِبْهُ ، لِمَا فِيهِ مِنْ فِعْل الْمُنْكَرَاتِ مِنْ كَشْفِ الْعَوْرَةِ ، وَالنَّظَرِ إِلَيْهَا ، وَدُخُول النِّسَاءِ إِلَيْهِ .
قَال أَحْمَدُ فِي الَّذِي يَبْنِي حَمَّامًا لِلنِّسَاءِ : لَيْسَ بِعَدْلٍ ، وَحَمَلَهُ شيْخُ الإسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ عَلَى غَيْرِ الْبِلاَدِ الْبَارِدَةِ ، كَمَا ذَكَرَ ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلاً عَنِ الزَّيْلَعِيِّ : أَنَّ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ فَصَّل بَيْنَ حَمَّامِ الرَّجُل وَحَمَّامِ النِّسَاءِ" انتهى .
انظر : "الموسوعة الفقهية" (18 /154-155) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَتَدْخُلُهَا لِلضَّرُورَةِ مَسْتُورَةَ الْعَوْرَةِ " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (21 /342) .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (7 /86) :
" يَنْبَنِي حُكْمُ دُخُول النِّسَاءِ الْحَمَّامَاتِ الْعَامَّةِ عَلَى كَشْفِ الْعَوْرَةِ وَسِتْرِهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ ، فَإِنْ كَانَتِ الْعَوْرَةُ مَسْتُورَةً ، وَلاَ تَرَى وَاحِدَةٌ عَوْرَةَ الأُْخْرَى فَالدُّخُول جَائِزٌ ، وَإِلاَّ كَانَ الدُّخُول مَكْرُوهًا تَحْرِيمًا ، كَمَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ ، وَغَيْرُ جَائِزٍ كَمَا يَقُول الْمَالِكِيَّةُ . وَلَمْ يَسْتَحْسِنْهُ الإِْمَامُ مَالِكٌ مُطْلَقًا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قِيل : يُكْرَهُ . وَقِيل : يَحْرُمُ وَلَمْ يُجَوِّزْهُ الْحَنَابِلَةُ " انتهى .

وقد روى الترمذي (2801) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلْ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .
وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُضَيْرٍ قَالَ : قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِالشَّامِ : لا يَدْخُلُ الرَّجُلُ الْحَمَّامَ إِلا بِمِئْزَرٍ ، وَلا تَدْخُلُهُ الْمَرْأَةُ إِلا مِنْ سَقَمٍ .
"شرح السنة" للبغوي (6 /102) .
وروى ابن أبي شيبة (1188) عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَضْرِبُ صَاحِبَ الْحَمَّامِ ، وَمَنْ دَخَلَهُ بِغَيْرِ إزَارٍ .
وكلام الفقهاء في الكراهة أو المنع إنما هو لما يحصل فيه من المنكرات ، فإن خلا من المنكرات فلا حرج في بنائه وكسبه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" عَلَى وُلَاةِ الْأُمُورِ إِلْزَامُ النَّاسِ بِأَنْ لَا يَدْخُلَ أَحَدٌ الْحَمَّامَ مَعَ النَّاسِ إلَّا مَسْتُورَ الْعَوْرَةِ ، وَإِلْزَامُ أَهْلِ الْحَمَّامِ بِأَنَّهُمْ لَا يُمَكِّنُونَ النَّاسَ مِنْ دُخُولِ حَمَّامَاتِهِمْ إلَّا مُسْتَوْرِي الْعَوْرَةِ ، وَمَنْ لَمْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَوُلَاةَ الْأَمْرِ مِنْ أَهْلِ الْحَمَّامِ وَالدَّاخِلِينَ : عُوقِبَ عُقُوبَةً بَلِيغَةً تُرْدِعهُ وَأَمْثَالَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَوَاحِشِ الَّذِينَ لَا يَسْتَحْيُونَ لَا مِنْ اللَّهِ وَلَا مِنْ عِبَادِهِ " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (21 /337)
وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (45018) ، (66824) ، (93935) .
والله أعلم .

الاستثمار الأموال المحرمة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب