في بلدنا توجد مؤسسة مالية تحمل إسم "الشركة العربية للإيجار المالي"، تقوم معاملات هذه المؤسسة على النحو الآتي:
مثلا يريد شخص أن يشتري شاحنات لنقل البضائع، فيأتي هذا الشخص إلى الشركة العربية للإيجار المالي، فيقدم ملفا يعلمهم فيه عن نوع الشاحنات التي يريد شراءها، و عن سعرها وعن المؤسسة التي تبيع هذه الشاحنات.
بعد موافقة الشركة العربية للإيجار المالي لطلب زبونها، يوقع الطرفان على عقد قرض بالإيجار، محتواه كالآتي:
• تقوم الشركة العربية للإيجار المالي بشراء هذه الشاحنات وتسجلها باسمها.
• في بادئ الأمر، تكري الشركة العربية للإيجار المالي، هذه الشاحنات للزبون.
• تكون مدة الكراء 12، 24، 30، 36، 48 أو 60 شهرا، حسب إختيار الزبون.
• للزبون أن يختار إن كان عقد كرائه قابل للتجديد بعد انقضائه أم لا.
• على الزبون أن يدفع قيمة 30%، 35%، 40%، 45% أو 50% (حسب إختيار الزبون) من المبلغ الإجمالي للكراء، قبل أن يستلم الشاحنات. (وقد يتم هذا الدفع قبل أن تشتري الشركة العربية للإيجار المالي هذه الشاحنات)
• بحسب ما إختار الزبون من مدة عقد الكراء و قيمة الدفعة الاولى، يتم حساب المبلغ الإجمالي للكراء، و كذا المبلغ الشهري الذي على الزبون أن يدفعه أول كل شهر من مدة العقد حتى يستوفي المبلغ الإجمالي للكراء.
• عند نهاية مدة هذا العقد، هناك إمكانية للزبون أن يشتري هذه الشاحنات مقابل دفعه لقيمة واحد بالمائة (%1) من مبلغ شراء الشاحنات. في هذه الحالة تقوم الشركة العربية للإيجار المالي، بتحويل الملكية للزبون.
• في حالة أن الزبون لم يشأ الشراء و اكتفى بما اكترى، يعيد الشاحنات إلى الشركة العربية للإيجار المالي، وينتهي العقد.
سؤالي هو: هل هناك ما يتنافى و الشرع في المعاملة المذكورة أعلاه، مما يجعلها باطلة و محرمة شرعا؟
الحمد لله.
أولا :
الصورة المذكورة تدخل فيما يسمى : الإجارة المنتهية بالتمليك ، وهو عقد منه الجائز
ومنه الممنوع ، ومن الجائز : أن يقترن بعقد الإجارة وعدٌ بالبيع ، ثم إذا انتهت
الإجارة أجرى الطرفان عقد البيع . ولا يضر كون الثمن يسيرا أو رمزيا ، لكن يجب
إجراء عقد البيع في وقته أي بعد انقضاء الإجارة ؛ لأن الملكية لا تنتقل بالوعد ،
كما أنه لا يصح إجراء عقد البيع المعلق أو المستقبلي .
ومن الصور الجائزة أيضا :
1- أن يقترن عقد الإجارة بوعدٍ بالهبة بعد سداد كامل الأجرة . على أن تتم عقد الهبة
بعد نهاية الإجارة .
2- أن يقترن عقد الإجارة بعقد هبةٍ للعين معلقا على سداد كامل الأجرة .
ويشترط في عقد الإجارة - سواء انتهى بالتمليك أم لا -
أن يكون ضمان العين المستأجرة على مالكها (المؤجر)، وأن تكون الصيانة غير التشغيلية
، وقطع الغيار عليه أيضا ، وكذلك التأمين ، سواء كان تأمينا جزئيا أو شاملا ،
وللمالك أن يراعي ذلك في أجرته ، فيزيد في الأجرة مراعيا نفقات الصيانة وأقساط
التأمين .
ولا يضمن المستأجر شيئا في العين المستأجرة إلا بالتعدي أو التفريط .
وهذه الأمور جاء منصوصا عليها في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، وسبق نقله في
جواب السؤال رقم : (97625) .
وجاء في قرار "هيئة المعايير الشرعية" ص 138 : " العين المؤجرة تكون على ضمان
المؤجر طيلة مدة الإجارة ما لم يقع من المستأجر تعدٍّ أو تقصير . ويجوز له أن يؤمن
عليها عن طريق التأمين المشروع كلما كان ذلك ممكنا . ونفقة التأمين على المؤجر ،
ويمكن أخذها في الاعتبار ضمنا عند تحديد الأجرة ، ولكن لا يجوز له تحميل المستأجر
بعد العقد أي تكلفة إضافية زادت على ما كان متوقعا عند تحديد الأجرة . كما يمكن
للمؤجر أن يوكل المستأجر بالقيام بإجراء التأمين على حساب المؤجر " انتهى .
فإذا توفرت هذه الشروط فلا حرج في المعاملة .
وإذا اشترطت الشركة أن الصيانة على المستأجر ، فهذا شرط فاسد ، وقد ذهب بعض
المعاصرين إلى أنه مع فساده لا يفسد العقد ، وذهب آخرون إلى إفساده العقد لأنه يفضي
إلى جهالة الأجرة .
وينظر جواب السؤال رقم : (139013)
.
ثانيا :
لا إشكال في الطريقة التي تعتمدها الشركة في حساب أقساط الأجرة ، المبنية على مدة
الإجارة والدفعة المقدمة .
وقد سبق بيان حكم دفع مبلغ مقدما أو عربون أو هامش الجدية في فتوى رقم (229091) .
والله أعلم .