الحمد لله.
أولا :
الصورة المذكورة تدخل فيما يسمى : الإجارة المنتهية بالتمليك ، وهو عقد منه الجائز ومنه الممنوع ، ومن الجائز : أن يقترن بعقد الإجارة وعدٌ بالبيع ، ثم إذا انتهت الإجارة أجرى الطرفان عقد البيع . ولا يضر كون الثمن يسيرا أو رمزيا ، لكن يجب إجراء عقد البيع في وقته أي بعد انقضاء الإجارة ؛ لأن الملكية لا تنتقل بالوعد ، كما أنه لا يصح إجراء عقد البيع المعلق أو المستقبلي .
ومن الصور الجائزة أيضا :
1- أن يقترن عقد الإجارة بوعدٍ بالهبة بعد سداد كامل الأجرة . على أن تتم عقد الهبة بعد نهاية الإجارة .
2- أن يقترن عقد الإجارة بعقد هبةٍ للعين معلقا على سداد كامل الأجرة .
ويشترط في عقد الإجارة - سواء انتهى بالتمليك أم لا -
أن يكون ضمان العين المستأجرة على مالكها (المؤجر)، وأن تكون الصيانة غير التشغيلية
، وقطع الغيار عليه أيضا ، وكذلك التأمين ، سواء كان تأمينا جزئيا أو شاملا ،
وللمالك أن يراعي ذلك في أجرته ، فيزيد في الأجرة مراعيا نفقات الصيانة وأقساط
التأمين .
ولا يضمن المستأجر شيئا في العين المستأجرة إلا بالتعدي أو التفريط .
وهذه الأمور جاء منصوصا عليها في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، وسبق نقله في
جواب السؤال رقم : (97625) .
وجاء في قرار "هيئة المعايير الشرعية" ص 138 : " العين المؤجرة تكون على ضمان
المؤجر طيلة مدة الإجارة ما لم يقع من المستأجر تعدٍّ أو تقصير . ويجوز له أن يؤمن
عليها عن طريق التأمين المشروع كلما كان ذلك ممكنا . ونفقة التأمين على المؤجر ،
ويمكن أخذها في الاعتبار ضمنا عند تحديد الأجرة ، ولكن لا يجوز له تحميل المستأجر
بعد العقد أي تكلفة إضافية زادت على ما كان متوقعا عند تحديد الأجرة . كما يمكن
للمؤجر أن يوكل المستأجر بالقيام بإجراء التأمين على حساب المؤجر " انتهى .
فإذا توفرت هذه الشروط فلا حرج في المعاملة .
وإذا اشترطت الشركة أن الصيانة على المستأجر ، فهذا شرط فاسد ، وقد ذهب بعض
المعاصرين إلى أنه مع فساده لا يفسد العقد ، وذهب آخرون إلى إفساده العقد لأنه يفضي
إلى جهالة الأجرة .
وينظر جواب السؤال رقم : (139013)
.
ثانيا :
لا إشكال في الطريقة التي تعتمدها الشركة في حساب أقساط الأجرة ، المبنية على مدة
الإجارة والدفعة المقدمة .
وقد سبق بيان حكم دفع مبلغ مقدما أو عربون أو هامش الجدية في فتوى رقم (229091) .
والله أعلم .
تعليق