هل يجوز للمعتدة من وفاة زوجها أن تخرج لاستقبال المعزين في غير بيتها ؟
امرأة توفي زوجها ولها أولاد ، وتسكن في حي يبعد عن المدينة التي يقيم فيها أهلها وأهل زوجها أكثر من مائة كيلو متر . نحن عندنا في " ليبيا " أن الزوجة إذا مات زوجها فإن إقامة مكان العزاء هو بيت والد الزوج ( بيت العائلة ) وكل من يأتي لتقديم واجب العزاء يأتي إلى بيت العائلة , السؤال : في الأيام الأولى لوفاة الزوج أين تمكث هذه الزوجة المتوفى عنها زوجها هل في بيتها البعيد عن أهل الزوج وأهلها أم تمكث أينما يكون مكان العزاء ثم تكمل العدة في بيتها أم ماذا ؟ مع العلم أن الزوج لظروف عمله أقام في ذلك الحي الذي يبعد عن المدينة . هذه المشكلة كثيراً ما نتعرض لها , فرجاء الاهتمام والرد بشرح وافٍ . وجزاكم الله خيراً .
الجواب
الحمد لله.
المرأة المعتدة من وفاة زوجها يجب عليها أن تمكث في بيت الزوجية حتى تنتهي عدتها .
فعن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لِأُخْتِهِ الْفُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ رضي الله عنها : (امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ) .
رواه الترمذي ( 1204 ) وأبو داود ( 2300 ) والنسائي ( 200 ) وابن ماجه ( 2031 ) ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
ويجوز لها أن تخرج من بيتها في النهار للحاجة ، كالذهاب إلى السوق وشراء ما تحتاج إليه ، أو الذهاب إلى العمل ... ونحو ذلك .
أما في الليل فلا تخرج إلا لضرورة ، كما لو اعتدى عليها لصوص في بيتها ونحو ذلك .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
المعتدة عدة الوفاة تتربص أربعة أشهر وعشراً ، وتجتنب الزينة والطِّيب في بدنها وثيابها ، ولا تتزين ولا تتطيب ولا تلبس ثياب الزينة ، وتلزم منزلها فلا تخرج بالنهار إلا لحاجة ولا بالليل إلا لضرورة ... .
ويجوز لها سائر ما يباح لها في غير العدة : مثل كلام من تحتاج إلى كلامه من الرجال إذا كانت مستترة وغير ذلك .
وهذا الذي ذكرتُه هو سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله نساء الصحابة إذا مات أزواجهن ونساؤه صلى الله عليه وسلم .
" مجموع الفتاوى " ( 34 / 27 ، 28 ) .
ولا يجوز لها الخروج من بيتها من أجل التعزية ، كما ورد في السؤال ، لأنها إذا لم يجز لها أن تخرج إلى الحج في فترة العدة ، فأولى أن لا تخرج إلى بيت والد زوجها من أجل التعزية.
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
عن امرأة عزمت على الحج هي وزوجها فمات زوجها في شعبان : فهل يجوز لها أن تحج ؟
فأجاب :
ليس لها أن تسافر في العدة عن الوفاة إلى الحج في مذهب الأئمة الأربعة .
" مجموع الفتاوى " ( 34 / 29 ) .
وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (72269) .
والأصل : أن يذهب المعزون إلى بيت المصاب للتعزية ، لا أن ينتقل هو إلى بيت آخر لاستقبال المعزين .
والله أعلم