الحمد لله.
المرأة المعتدة من وفاة زوجها يجب عليها أن تمكث في بيت الزوجية حتى تنتهي عدتها .
فعن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لِأُخْتِهِ الْفُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ رضي الله عنها : (امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ) .
رواه الترمذي ( 1204 ) وأبو داود ( 2300 ) والنسائي ( 200 ) وابن ماجه ( 2031 ) ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
ويجوز لها أن تخرج من بيتها في النهار للحاجة ، كالذهاب إلى السوق وشراء ما تحتاج إليه ، أو الذهاب إلى العمل ... ونحو ذلك .
أما في الليل فلا تخرج إلا لضرورة ، كما لو اعتدى عليها لصوص في بيتها ونحو ذلك .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
المعتدة عدة الوفاة تتربص أربعة أشهر وعشراً ، وتجتنب الزينة والطِّيب في بدنها وثيابها ، ولا تتزين ولا تتطيب ولا تلبس ثياب الزينة ، وتلزم منزلها فلا تخرج بالنهار إلا لحاجة ولا بالليل إلا لضرورة ... .
ويجوز لها سائر ما يباح لها في غير العدة : مثل كلام من تحتاج إلى كلامه من الرجال إذا كانت مستترة وغير ذلك .
وهذا الذي ذكرتُه هو سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله نساء الصحابة إذا مات أزواجهن ونساؤه صلى الله عليه وسلم .
" مجموع الفتاوى " ( 34 / 27 ، 28 ) .
ولا يجوز لها الخروج من بيتها من أجل التعزية ، كما ورد في السؤال ، لأنها إذا لم يجز لها أن تخرج إلى الحج في فترة العدة ، فأولى أن لا تخرج إلى بيت والد زوجها من أجل التعزية.
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
عن امرأة عزمت على الحج هي وزوجها فمات زوجها في شعبان : فهل يجوز لها أن تحج ؟
فأجاب :
ليس لها أن تسافر في العدة عن الوفاة إلى الحج في مذهب الأئمة الأربعة .
" مجموع الفتاوى " ( 34 / 29 ) .
وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (72269) .
والأصل : أن يذهب المعزون إلى بيت المصاب للتعزية ، لا أن ينتقل هو إلى بيت آخر لاستقبال المعزين .
والله أعلم
تعليق