يُسلفه نقوداً ويأخذ بدلاً منها سلعة غذائية بعد شهرين
أنا رجل أعمل في تجارة البلَح حيث أشتري " جوال البلح " بـ 120 جنيهاً ، وأقوم بتخزينه ، جاءني أحد الشباب فقال لي : أقرضني ثمن جوال (أي : 120 جنيهاً) على أن أردَّها لك جوالاً من البلح بعد شهرين ، علماً بأن أسعار البلح متذبذبة ، فهل هذه المعاملة شرعية أم لا ؟ وجزاكم الله خيراً .
الجواب
الحمد لله.
نعم ، هذه المعاملة جائزة شرعاً ، وهي ليست قرضاً ، وإنما هي صورة من صور البيع
ويسمى "بيع السَّلَم" وبيع السلم عكس بيع التقسيط ، ففي بيع التقسيط ، تقدم السلعة
ويؤخر الثمن ، أما في بيع السلم فيقدم الثمن وتؤخر السلعة .
وقد دل على جواز بيع السلم ما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ
يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ : (مَنْ أَسْلَفَ فِي
شَيْءٍ فَليُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ
مَعْلُومٍ) رواه البخاري (2125) ومسلم (1604) .
وحقيقة هذه المعاملة التي ذكرتها : أنك اشتريت منه جوالاً من البلح ، تستلمها بعد
شهرين ، وقدمت له تسليم الثمن .
وحتى يكون بيع السلم جائزاً لا بد له من شروط :
فلا بد من تحديد السلعة كمية ووصفاً ونوعاً ، حتى لا يقع تنازع بين الطرفين عند
استلامها ، ولا بد من تحديد الأجل ، وهو الوقت الذي تسلم فيه السلعة ، لقول النبي
صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم : (إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) .
وانظر هذه الشروط وتفصيلها في "المغني" لابن قدامة (4/338 – 362) ، و"الموسوعة
الفقهية" (25/206 – 215) .
والله أعلم