هل له أن يعطي المال الحرام لأقاربه على سبيل القرض
هل أستطيع أن أعطي مالي الحرام كدين إلى أقربائي ثم أخده منهم ؟
الجواب
الحمد لله.
الواجب على كل من اكتسب مالاً حراماً : أن يتخلص منه بأسرع وقت ممكن ، إما برده
لصاحبه إن كان قد أخذه عن طريق الغصب أو السرقة ، أو إخراجه في مصالح المسلمين
وأوجه البر المختلفة إن كان قد اكتسبه عن طريق معاملة محرمة كالتجارة بالخمور ،
والتعامل بالربا والميسر ، وأخذ الرِّشا ، ونحو ذلك.
وليس له أن يستعمل هذا المال ويستفيد منها شيئاً ، إلا أن يكون محتاجاً فيأخذ منه
قدر حاجته فقط ، كما سبق بيانه في جواب السؤال (81915).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن المال الحرام :
" لا يجوز الانتفاع به ؛ لأنه عوض خبيث " انتهى من "مجموع الفتاوى" (22/142) .
وقال ابن مفلح الحنبلي:
" وَالْوَاجِبُ فِي الْمَالِ الْحَرَامِ التَّوْبَةُ ، وَإِخْرَاجُهُ عَلَى
الْفَوْرِ ... ، وَمَتَى تَمَادَى بِبَقَائِهِ بِيَدِهِ - تَصَرَّفَ فِيهِ أَو لًا
- عَظُمَ إثْمُهُ " انتهى من "الفروع" (2/666) .
ثم إن المال الحرام لا يدخل في ملك مكتسبه أصلاً ، فكيف له أن يتصرف بشيء لا
يملكه!.
وعلى هذا فليس لك أن تعطي أحداً من أقاربك شيئاً من هذا المال على سبيل الدَّين ،
اللهم إلا أن يكون أحدهم فقيراً ، فتعطيه إياه على سبيل التخلص منه - كما سبق- لا
الدين .
مع العلم أن هذا لا يعد صدقة منك ولا زكاة ، وإنما هو تخلص من المال الحرام ، لأن
الصدقة والزكاة لا تكون إلا من مال طيب ؛ والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً .
وينظر جواب السؤال رقم: (78289) .
والله أعلم .