تريد أن توزع مالها على أولادها والتصدق بجزء منه عن ابنتها المتوفاة
امرأة تملك أرض وتريد أن تبيعها وتوزع ثمنها عليها وعلي أبناءها بالعدل - للذكر مثل حظ الأنثيين - ولها أبنة متوفاة وتريد أن توزع نصيب هذه البنت من الأرض كصدقة جارية علي ابنتها المتوفاة .فهل هذا جائز ؟
الجواب
الحمد لله.
ما يفعله الإنسان في حال حياته وصحته من تقسيمٍ وتوزيعٍ للمال بين أقاربه وأبنائه
هو من باب الهبة ، ولا تنطبق عليه أحكام الميراث أو الوصية ، ولذلك له أن يفعل به
ما يشاء بشرط أن يعدل بين أولاده في العطية ، والعدل يكون بإعطاء الذكر مثل حظ
الأنثيين .
وينظر جواب السؤال (71297) ، (153207)
، (153553) .
وليعلم أن البنت المتوفاة ليس لها نصيب في هذه الأرض .
ولكن ... إذا أرادت الأم أن تتصدق عنها بشيء من المال قليلاً كان أم كثيراً ، فلا
حرج في ذلك ، ويصلها الثواب إن شاء الله تعالى .
فعن ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : (أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا ، أَيَنْفَعُهَا
شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟
قَالَ : نَعَمْ .
قَالَ : فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِيَ الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا)
رواه البخاري (2756) ، ومسلم (1004).
(حَائِطِيَ الْمِخْرَافَ) أي بستاني المثمر . ينظر : "فتح الباري" لابن حجر
(5/386).
قال النووي: " وَفِي هَذَا الْحَدِيث : أَنَّ الصَّدَقَة عَنْ الْمَيِّت تَنْفَع
الْمَيِّت وَيُصَلِّهِ ثَوَابهَا , وَهُوَ كَذَلِكَ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاء ".
انتهى من "شرح صحيح مسلم" (7/90).
وينظر جواب السؤال (42384) .
والله أعلم .