الحمد لله.
يجب العدل بين الأولاد في العطية ، لما رواه البخاري (2587) ومسلم (1623) عن النُّعْمَان بْن بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ : ( اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ ) .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" لا يجوز للوالدين التفضيل في العطية بين أولادهما ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) ، ولأن ذلك يسبب الحسد والحقد والبغضاء والشحناء والقطيعة بين الإخوة ، وكل ذلك يتنافى مع مقاصد الشريعة المطهرة التي جاءت بالحث على التآلف والترابط والتواد والتعاطف بين الأقارب والأرحام " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (16 / 225) .
فإذا كان الأولاد ذكوراً وإناثاً ، فالعدل بينهم أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين ، كقسمة الميراث ، لأنه لا أعدل من قسمة الله تعالى .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" من وهب لأولاده في حال حياته فإنه يجب عليه أن يعدل بينهم ، فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين ، كما في قسمة الله تعالى في الميراث ، ولقول عطاء (ما كانوا يقسمونه إلا على كتاب الله تعالى) " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (16 / 213) .
وقال الشيخ صالح الفوزان :
" الواجب على الوالد أن يعدل بين أولاده بالعطية ؛ فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين ، اقتداءً بقسمة الله سبحانه وتعالى " انتهى .
"المنتقى من فتاوى الفوزان" (87/14) .
وعلى هذا ، فإن جدك يقسم الأرض بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويعتبر في ذلك قيمتها .
وإذا رضي أولاده بتفضيل بعضهم ، بنفس راضية فلا حرج في ذلك .
والله أعلم .
تعليق