زنى بها فحملت فهل يصح أن يتزوجها في حملها أو تسقط الجنين
لمطلقتي صديقة مسلمة حملت بدون زواج ومدة هذا الحمل حتى الآن أربعة أسابيع وتريد أن تسقط هذا الحمل، ولا تعرف ما الحكم في ذلك وهل الأفضل أن تسقطه أم لا؟ كما أن الشخص الذي وقع معها في الفاحشة يريد الزواج منها أثناء حملها الآن، فهل يجوز لها الزواج أثناء الحمل أم لا؟
أرجو الرد بسرعة لخطورة هذا الأمر
وجزاكم الله خيرا
الجواب
الحمد لله.
أولا :
يجوز للزاني أن يتزوج ممن زنى بها إذا ارتفع عنهما وصف الزنا ، وذلك بالتوبة
الصادقة النصوح ، وإذا كانت حاملا ، لم يجز أن يعقد عليها حتى تضع حملها ، ولا ينسب
الولد إلى الزاني عند جمهور العلماء . وذهب بعض أهل العلم إلى أن ولد الزنا ينسب
للزاني إذا ادعاه ، وينظر : سؤال رقم 33591
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" : " والواجب على كل منكما أن يتوب إلى الله فيقلع عن
هذه الجريمة ويندم على ما حصل من فعل الفاحشة ، ويعزم على ألا يعود إليها ، ويكثر
من الأعمال الصالحة ، عسى الله أن يتوب عليه ويبدل سيئاته حسنات ، قال تعالى : (
وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
يَلْقَ أَثَامًا ، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ
مُهَاناً ، إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ
يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ،
وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَاباً ) سورة
الفرقان/68-71 .
وإذا أردت أن تتزوجها وجب عليك أن تستبرئها بحيضة قبل أن تعقد عليها النكاح ، وإن
تبين حملها لم يجز لك العقد عليها إلا بعد أن تضع حملها ، عملاً بحديث نهي النبي
صلى الله عليه وسلم أن يسقي الإنسان ماءه زرع غيره ." انتهى من "فتاوى اللجنة
الدائمة في مجلة البحوث الإسلامية" (ج/9 ، ص/72) .
ثانيا :
لا يجوز إجهاض الجنين للتخلص من معرَّة الزنا ، وينظر : سؤال رقم (13331)
والله أعلم .