الحمد لله.
أولا :
يجوز للزاني أن يتزوج ممن زنى بها إذا ارتفع عنهما وصف الزنا ، وذلك بالتوبة الصادقة النصوح ، وإذا كانت حاملا ، لم يجز أن يعقد عليها حتى تضع حملها ، ولا ينسب الولد إلى الزاني عند جمهور العلماء . وذهب بعض أهل العلم إلى أن ولد الزنا ينسب للزاني إذا ادعاه ، وينظر : سؤال رقم 33591
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" : " والواجب على كل منكما أن يتوب إلى الله فيقلع عن هذه الجريمة ويندم على ما حصل من فعل الفاحشة ، ويعزم على ألا يعود إليها ، ويكثر من الأعمال الصالحة ، عسى الله أن يتوب عليه ويبدل سيئاته حسنات ، قال تعالى : ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً ، إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ، وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَاباً ) سورة الفرقان/68-71 .
وإذا أردت أن تتزوجها وجب عليك أن تستبرئها بحيضة قبل أن تعقد عليها النكاح ، وإن تبين حملها لم يجز لك العقد عليها إلا بعد أن تضع حملها ، عملاً بحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي الإنسان ماءه زرع غيره ." انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة في مجلة البحوث الإسلامية" (ج/9 ، ص/72) .
ثانيا :
لا يجوز إجهاض الجنين للتخلص من معرَّة الزنا ، وينظر : سؤال رقم (13331)
والله أعلم .
تعليق