حكم صوم سبعة أيام متتابعة تطوعاً

22-06-2011

السؤال 170089

هل يجوز الصوم لمدة أسبوع كامل غير الشهر المفروض القصد منة تطوع ابتداء من يوم السبت إلى يوم الجمعة الذي أختم به صيامي

الجواب

الحمد لله.


يجوز للإنسان أن يتطوع بالصيام لمدة سبعة أيام أو عشرة أيام يسردها سرداً؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ ) رواه البخاري(1833) ومسلم (1956)
وفي رواية أبي داود (2313) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنْ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إِلَّا شَعْبَانَ وَيَصِلُ بِهِ رَمَضَانَ) وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود.
وعنها رضي الله عنها أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ ، أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ ؟ قَالَ : (صُمْ إِنْ شِئْتَ وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ) رواه مسلم (1890) .
وعليه فيجوز سرد صوم بعض الأيام من الشهر، ولا يدخل في الصوم المنهي عنه وهو صوم الدهر .
وقد سبق بيان حكم صوم الدهر في جواب سؤال رقم (144592) .
وقد سئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله: " ما حكم صيام كل يوم بتتابع لظروف مخصوصة، تأويلاً لحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم وما صحة الاستدلال بهذا الحديث؟
فأجاب: يجوز سرد الصوم أياماً متتابعة، ثم سرد الإفطار أياماً أخرى، والدليل الحديث المذكور في السؤال، لأن ذلك تطوع مستحب " انتهى من فتاوى ابن جبرين"

والله أعلم

صيام النافلة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب