لدي صديق يعمل في مكان يبيع الخمر، وبحكم تعامله مع هذه الأشياء فإن بعضاً من تلك السوائل تصيب ملابسه، فهل يجوز له الصلاة في تلك الملابس؟ وهل ينتقض وضوءه إذا لمس شيئاً من تلك السوائل؟
الحمد لله.
أولا :
السؤال الذي كان ينبغي أن يبدأ به صاحبك ، أو تبدأ أنت بالسؤال عنه من شأن صاحبك : هو حكم عمله في مكان يبيع الخمر ؟
فإذا علم أن عمله في هذا المكان الذي يبيع الخمر محرم من أساسه : فلن يحتاج إلى هذا السؤال أصلا .
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَلَعَنَ شَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَآكِلَ ثَمَنِهَا ) رواه أحمد (5716) وأبو داود (3674) وصححه الألباني .
وينظر جواب السؤال رقم (82886)ورقم (9411)
ثانيا :
إذا تبين أنه يحرم ملابسة الخمر : ببيع ، أو شراء ، أو عمل يتصلها بصناعتها ، أو ترويجها: فلن يكون المسلم عرضة للإصابة بها ، إلا في أحوال نادرة جدا ، كأن تصيبه من غير قصد ، أو نحو ذلك .
فإذا قدر أن شيئا من الخمر أصاب البدن أو الثياب ، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الخمر نجسة نجاسة عينية ، وعليه : فالواجب عليه أن يغسل ما أصابته الخمر من بدنه أو ثيابه قبل أن يدخل في الصلاة .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن نجاسة الخمر نجاسة معنوية ، وعليه : تصح صلاة من صلى وقد أصابه بدنه أو ثوبه شيء منها .
وينظر جواب السؤال رقم (139482 )ورقم (59899)
والأحوط ألا يصلي من أصابه شيء من الخمر حتى يغسلها ، لأن الأدلة على طهارة الخمر ليست بالبينة ، والخلاف فيها مع جماهير أهل العلم .
ثالثا :
إصابة الخمر للبدن لا تنقض الوضوء ، سواء قلنا بطهارة الخمر أو نجاستها ، فإن إصابة النجاسة للبدن ، وإن كان يوجب التطهر منها ، إلا أنه لا ينقض الوضوء .
وينظر جواب السؤال رقم (82517)
والله أعلم .