الحمد لله.
أولا :
السؤال الذي كان ينبغي أن يبدأ به صاحبك ، أو تبدأ أنت بالسؤال عنه من شأن صاحبك : هو حكم عمله في مكان يبيع الخمر ؟
فإذا علم أن عمله في هذا المكان الذي يبيع الخمر محرم من أساسه : فلن يحتاج إلى هذا السؤال أصلا .
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَلَعَنَ شَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَآكِلَ ثَمَنِهَا ) رواه أحمد (5716) وأبو داود (3674) وصححه الألباني .
وينظر جواب السؤال رقم (82886)ورقم (9411)
ثانيا :
إذا تبين أنه يحرم ملابسة الخمر : ببيع ، أو شراء ، أو عمل يتصلها بصناعتها ، أو ترويجها: فلن يكون المسلم عرضة للإصابة بها ، إلا في أحوال نادرة جدا ، كأن تصيبه من غير قصد ، أو نحو ذلك .
فإذا قدر أن شيئا من الخمر أصاب البدن أو الثياب ، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الخمر نجسة نجاسة عينية ، وعليه : فالواجب عليه أن يغسل ما أصابته الخمر من بدنه أو ثيابه قبل أن يدخل في الصلاة .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن نجاسة الخمر نجاسة معنوية ، وعليه : تصح صلاة من صلى وقد أصابه بدنه أو ثوبه شيء منها .
وينظر جواب السؤال رقم (139482 )ورقم (59899)
والأحوط ألا يصلي من أصابه شيء من الخمر حتى يغسلها ، لأن الأدلة على طهارة الخمر ليست بالبينة ، والخلاف فيها مع جماهير أهل العلم .
ثالثا :
إصابة الخمر للبدن لا تنقض الوضوء ، سواء قلنا بطهارة الخمر أو نجاستها ، فإن إصابة النجاسة للبدن ، وإن كان يوجب التطهر منها ، إلا أنه لا ينقض الوضوء .
وينظر جواب السؤال رقم (82517)
والله أعلم .
تعليق