إذا كان يعطي زوجته الثانية مصاريف الدراسة فهل يلزمه أن يعطي مقدار ذلك للأولى ؟
أنا متزوج ، وعندي ثلاثة أطفال : فقمت تزوجت بالسر على زوجتي الأولى ، ثم علمت زوجتي الأولى بعد ذلك ، وسؤالي :
كيف أعدل بينهما ؟ هل أعطي الأولى ما خسرت على الثانية من ذهب وكسوة وشرط ، ومن أي وقت أعدل بينهن ، وكيف والثانية تدرس في الجامعة ، وكل يوم أعطيها مصاريف الدراسة ، هل أعطي الأولى مثلها ؟
الجواب
الحمد لله.
أوجب الشرع على الرجل المتزوج بأكثر من امرأة أن يعدل بين زوجاته في النفقة ، ويكون
العدل بينهن بأن ينفق عليهن على قدر سعته ، فيعطي كل واحدة منهن ما تحتاج إليه من
النفقة والكسوة التي تعطى لمثلها من مثله عادة ، وعليه فقد تحتاج إحداهن إلى ما لا
تحتاجه الأخرى في النفقة ، فمن تدرس تحتاج لأجل دراستها ما لا تحتاجه من لا تدرس ،
والحامل تحتاج من النفقة ما لا تحتاجه غير الحامل ، والمريضة تحتاج ما لا تحتاجه
غير المريضة وهكذا .
فالقصد أنه يلزمه العدل بينهن في النفقة بما تحصل به الكفاية لكل واحدة منهن ، وأما
ما زاد على قدر الكفاية فلا يلزمه العدل فيه .
قال ابن قدامة :
" وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن .
قال أحمد - في الرجل له امرأتان - : له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة
والشهوات والكُسي ، إذا كانت الأخرى في كفاية ، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون
تلك في كفاية .
وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج فسقط وجوبه
كالتسوية في الوطء " . انتهى من " المغني " (7/232) .
وقال الحافظ ابن حجر :
فإذا وفَّى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها : لم يضرَّه ما زاد على
ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة …. انتهى من " فتح الباري " (9/391) .
وللاستزادة ينظر سؤال رقم (10091)
وبناء على ما تقدم : فالواجب عليك العدل بينهن بأن تنفق على كل واحدة منهن ما يحصل
به الكفاية لها ، ولا يلزمك أن تدفع للأولى ما غرمته من المهر وما يتبعه من كسوة
وذهب للثانية.
والله اعلم.