الحمد لله.
أوجب الشرع على الرجل المتزوج بأكثر من امرأة أن يعدل بين زوجاته في النفقة ، ويكون العدل بينهن بأن ينفق عليهن على قدر سعته ، فيعطي كل واحدة منهن ما تحتاج إليه من النفقة والكسوة التي تعطى لمثلها من مثله عادة ، وعليه فقد تحتاج إحداهن إلى ما لا تحتاجه الأخرى في النفقة ، فمن تدرس تحتاج لأجل دراستها ما لا تحتاجه من لا تدرس ، والحامل تحتاج من النفقة ما لا تحتاجه غير الحامل ، والمريضة تحتاج ما لا تحتاجه غير المريضة وهكذا .
فالقصد أنه يلزمه العدل بينهن في النفقة بما تحصل به الكفاية لكل واحدة منهن ، وأما ما زاد على قدر الكفاية فلا يلزمه العدل فيه .
قال ابن قدامة :
" وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن .
قال أحمد - في الرجل له امرأتان - : له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكُسي ، إذا كانت الأخرى في كفاية ، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية .
وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج فسقط وجوبه كالتسوية في الوطء " . انتهى من " المغني " (7/232) .
وقال الحافظ ابن حجر :
فإذا وفَّى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها : لم يضرَّه ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة …. انتهى من " فتح الباري " (9/391) .
وللاستزادة ينظر سؤال رقم (10091)
وبناء على ما تقدم : فالواجب عليك العدل بينهن بأن تنفق على كل واحدة منهن ما يحصل به الكفاية لها ، ولا يلزمك أن تدفع للأولى ما غرمته من المهر وما يتبعه من كسوة وذهب للثانية.
والله اعلم.
تعليق