ألحت عليه في الطلاق حتى لا يخرج فقال لها طالق وأراد الهواء

30-01-2012

السؤال 175941


قال زوجي طالق فقط حتى يخرج من المنزل دون أن ينظر إلي ويقول أنت طالق لأنني منعته من الخروج حتى يطلق وهو يقول أنه لم يطلقني فقد قالها للهواء ولم يقلها لي ولم يكن في المنزل سواي أنا وابنتي وهو على علم شرعي وأنا أجبرته على قولها لأنه يتركني ويخرج من المنزل لا أعرف إلى أين لمدة 10 أيام ولا يتصل بي ولا يسأل عني ولا عن بناتي الصغار وعندما يجلس في البيت يختلق المشاكل ولا يتحدث معي لمدة أسبوع أو أكثر هكذا على مدى سنة كاملة وكثير من الأشياء أود أن أقولها ولكن من أجل الاختصار أود أن أعرف هل وقع الطلاق أم لا ؟ أريد الحكم الشرعي هل يحق لي الطلاق لمعاملته السيئة وكلامه معي ؟ .

الجواب

الحمد لله.


أولا :
إذا سألت المرأة زوجها الطلاق ، فقال : طالق ، ثم زعم أنه أراد شيئا غير تطليق زوجته ، كالهواء ، أو أراد أن زوجته طالق من وثاق مثلا ، فهذا يقبل منه ديانة أي فيما بينه وبين الله ، ولا يقبل منه قضاء وحكما ؛ لأن القضاء مبني على الظاهر ، فلو رفعت المرأة قضيتها للمحكمة ، قضت بالطلاق ، مراعاة لظاهر اللفظ .
وإذا كنت تثقين في صدق زوجك ودينه ، فلا ترفعي الأمر للمحكمة ، بل صدقيه فيما يدعيه ، ولك أن تطلبي الطلاق فيما بعد إن استمر في سوء عشرته .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " واعلم أنه إذا طلق فتارة ينوي الطلاق، وتارة ينوي غيره، وتارة لا ينوي شيئا، فإن نوى الطلاق وقع ولا إشكال فيه، وإن لم ينو الطلاق، بل قصد أنت طالق؛ أي: غير مربوطة فهذا لا يقع به الطلاق ... " انتهى من "الشرح الممتع" (13/ 62).
وقال رحمه الله : " قوله: فإن نوى بطالق من وثاق يعني إن نوى بكلمة طالق طالقا من وثاق، فهل يقبل؟ يقول المؤلف: لم يقبل حكما فإن قال لزوجته: أنت طالق، وقال: أنا ناو طالقا من وثاق، يعني ما قيدت يديك ورجليك، فنقول: اللفظ يحتمل ولكن لا يُقبل حكما؛ أي: عند المحاكمة، فإن رافعته وحاكمته ما يقبل؛ لأن ما يدعيه خلاف ظاهر لفظه؛ لأن القاضي إنما يحكم بالظاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع ، فإذا لم تحاكمه وصدقته ووكلت الأمر إلى دينه فهي زوجته، وأما فيما بينه وبين الله فإنه يقبل.
فإذا قال قائل: هل الأولى للمرأة أن تحاكمه لتطلق، أو تصدقه فلا تطلق؟
في هذا تفصيل، إذا كان الزوج ممن يتقي الله عز وجل، وعلمنا أنه صادق بقوله: إنه أراد طالق من وثاق، فيحرم عليها أن تحاكمه ؛ لأنها تعتقد أنه لم يطلقها وأنه صادق ، وأما إذا كان الرجل لا يخاف الله عز وجل وهو رجل متهاون ، فيجب عليها أن تحاكمه ، فإن ترددت في ذلك فالأولى ألا تحاكمه ؛ لأن الأصل بقاء النكاح " انتهى من "الشرح الممتع" (13/ 64).
وقال رحمه الله : " ولكن الصحيح أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية، حتى في هذه الأحوال؛ لأن الإنسان قد يقول: اخرجي أو ما أشبه ذلك غضبا، وليس في نيته الطلاق إطلاقا، فقط يريد أن تنصرف عن وجهه حتى ينطفئ غضبهما، وقد تلح عليه تقول: طلقني، طلقني، فيقول: طالق، وهو ما يريد الطلاق، لكن يريد طالق من وثاق، أو طالق إن طلقتك فيقيده بالشرط ، فعلى كل حال الصحيح أنه لا يقع إلا بنية " انتهى من "الشرح الممتع" (13/ 76).
وقوله : طالق ، ليس من طلاق الكناية ، لكن المقصود أنه إذا نوى به شيئا غير الطلاق ، لم يقع ، فيكون كالكناية حينئذ .
ثانيا :
لا يجوز للمرأة طلب الطلاق إلا إذا وجد العذر المبيح لذلك ، كسوء العشرة وتضييع الحقوق ؛ لما روى الترمذي (1187) وأبو داود (2226) وابن ماجه (2055)عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ) والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي .
وقوله : "من غير بأس" أي : من غير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة .

والنصيحة أن تناقشي زوجك في أسباب تركه البيت ، وأن تسعي لحل المشكلة في جو من الود والتفاهم ، ولك أن تستعيني بمن يساعد في ذلك من أقاربكما ومعارفكما .
نسأل الله أن يصلح حالكما ويهدي قلوبكما .
والله أعلم .

الطلاق
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب