حكم شراء الضمان الإضافي على السلع

30-01-2012

السؤال 176025

حصل زوجي على عمل في متجر كمبيوترات، فبالإضافة إلى بيع الأجهزة فإنه أيضاً يبيع كروت ضمان صيانة لمدة سنتين لكل كمبيوتر، ويظن أن بيع هذه الضمانات لا يجوز، فلا أدري ما الحكم في هذه المسألة ! فأنا أعمل في بيع الهواتف النقالة منذ ثلاث سنوات وأبيع هذا النوع من الضمانات للزبائن وقد قيل لي أنه لا بأس في ذلك ، فلا أدري إن كان الأمر كذلك بالنسبة لضمانات الكمبيوترات أم أن الأمر يختلف .. فأرجو منكم التوضيح .

الجواب

الحمد لله.

يجوز بيع السلعة مع شرط ضمان الصيانة مدة معينة ، ويكون هذا من باب الوعد ، أو من باب اشتراط منفعة للمشتري ، وكلاهما جائز ، وينظر : الحوافز التجارية للدكتور خالد المصلح ، ص 246
كما يجوز زيادة ثمن السلعة مقابل زيادة مدة الضمان ، كما سيأتي في فتوى الشيخ ابن جبرين رحمه الله .
وأما بيع كروت مستقلة للضمان ، كأن يشتري الإنسان السلعة بلا ضمان ، أو يشتريها بضمان انتهت مدته ، فيشتري كرت الضمان لمدة أخرى ، فهذا لا يجوز ؛ لما في ذلك من الغرر والمقامرة ، فإنه يدفع مالا قد يستفيد منه في الصيانة ، وقد لا يستفيد ، وهذا قمار محرم ، وهو الأساس الذي يقوم عليه التأمين التجاري .
سئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله : ” ما حكم رفع سعر السلعة لزيادة مدة الضمان ؟
فأجاب : ” لا بأس به إذا كان عن تراض …. أما بيع كروت الضمان مستقلة فلا يجوز ، والله أعلم ” وينظر سؤال رقم (6249) .
والفرق بين زيادة ثمن السلعة مقابل زيادة الضمان ، وبين شراء الضمان المستقل ، أن الضمان في الحالة الأولى تابع لعقد البيع ، والقاعدة أنه يغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها.
ولهذا قرر أهل العلم أن الغرر الممنوع هو ما كان في المعقود عليه أصالة ، لا في التابع .
جاء في كتاب “المعايير الشرعية” : ” إذا كان الغرر في المعقود عليه أصالةً مثل بيع الثمر قبل بدوّ (ظهور) صلاحه دون بيع الأصل (أي الشجر) ، ودون شرط القطع ، أما إذا كان الغرر في التابع للمعقود عليه أصالة : فلا يؤثر ، مثل بيع الشجر مع الثمر قبل بدو صلاحه ، أو بيع ما لم يوجد من الزرع مع ما وجد منه ، أو بيع الحمل مع الشاة ، أو بيع اللبن الذي في الضرع مع الشاة ” انتهى .
والله أعلم .

البيوع المحرمة الضمان
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب