الحمد لله.
يجوز بيع السلعة مع شرط ضمان الصيانة مدة معينة ، ويكون هذا من باب الوعد ، أو من باب اشتراط منفعة للمشتري ، وكلاهما جائز ، وينظر : الحوافز التجارية للدكتور خالد المصلح ، ص 246
كما يجوز زيادة ثمن السلعة مقابل زيادة مدة الضمان ، كما سيأتي في فتوى الشيخ ابن جبرين رحمه الله .
وأما بيع كروت مستقلة للضمان ، كأن يشتري الإنسان السلعة بلا ضمان ، أو يشتريها بضمان انتهت مدته ، فيشتري كرت الضمان لمدة أخرى ، فهذا لا يجوز ؛ لما في ذلك من الغرر والمقامرة ، فإنه يدفع مالا قد يستفيد منه في الصيانة ، وقد لا يستفيد ، وهذا قمار محرم ، وهو الأساس الذي يقوم عليه التأمين التجاري .
سئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله : ” ما حكم رفع سعر السلعة لزيادة مدة الضمان ؟
فأجاب : ” لا بأس به إذا كان عن تراض …. أما بيع كروت الضمان مستقلة فلا يجوز ، والله أعلم ” وينظر سؤال رقم (6249) .
والفرق بين زيادة ثمن السلعة مقابل زيادة الضمان ، وبين شراء الضمان المستقل ، أن الضمان في الحالة الأولى تابع لعقد البيع ، والقاعدة أنه يغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها.
ولهذا قرر أهل العلم أن الغرر الممنوع هو ما كان في المعقود عليه أصالة ، لا في التابع .
جاء في كتاب “المعايير الشرعية” : ” إذا كان الغرر في المعقود عليه أصالةً مثل بيع الثمر قبل بدوّ (ظهور) صلاحه دون بيع الأصل (أي الشجر) ، ودون شرط القطع ، أما إذا كان الغرر في التابع للمعقود عليه أصالة : فلا يؤثر ، مثل بيع الشجر مع الثمر قبل بدو صلاحه ، أو بيع ما لم يوجد من الزرع مع ما وجد منه ، أو بيع الحمل مع الشاة ، أو بيع اللبن الذي في الضرع مع الشاة ” انتهى .
والله أعلم .
تعليق