الحمد لله.
وعليه: فالواجب على المرأة فسخ الخطبة فوراً ، سواء وعدتها بالتقدم لها أم لا، وتسأل الله تعالى من فضله.
ثانياً:
الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه ما لم يأذن أو يترك؛ لما رواه
البخاري (5142) ومسلم (1412) عن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: ( نَهَى
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى
بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ
الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ ).
قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" بعد أن ذكر جملة من الأحاديث: " هذه الأحاديث
ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخيه ، وأجمعوا على تحريمها، إذا كان قد صُرح
للخاطب بالإجابة، ولم يأذن ولم يترك " انتهى .
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : عن رجل خطب على خطبته رجل آخر فهل يجوز ذلك
؟
فأجاب: "الحمد لله ، ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا يحل
للرجل أن يخطب على خطبة أخيه ) ولهذا اتفق الأئمة الأربعة في المنصوص عنهم ، وغيرهم
من الأئمة على تحريم ذلك .. ولا نزاع بينهم في أن فاعل ذلك عاص لله ورسوله ،
والإصرار على المعصية مع العلم بها يقدح في دين الرجل وعدالته وولايته على المسلمين
" انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/7).
فإذا تعين على المرأة فسخ الخطبة ، وفسختها : جاز لك التقدم لها، ولا إثم عليك في
هذه الحال .
بل نص بعض العلماء على جواز الخطبة على خطبة الفاسق
جاء في "مختصر خليل " : " وحرم خطبة راكنة لغير فاسق ".
قال عليش رحمه الله : " جواز خطبة الراكنة لفاسق من عدل ومستور ومنعها من فاسق " .
انتهى من "منح الجليل شرح مختصر خليل"(3/260) .
وقال الزرقاني رحمه الله : " قال ابن القاسم النهي إنما هو في غير الفاسق ، أما
الفاسق فيخطب على خطبته.
قال عياض: لا ينبغي أن يختلف فيه . انتهى. والفرق أنه لا يقر على فسقه بخلاف الذمي
" انتهى من " شرح الزرقاني على موطأ مالك " (3/162) .
فمن كان صالحا ، مستقيم الحال : جاز له الخطبة على خطبة الفاسق ، كمتعاطي المخدرات
ونحوه .
وننبه على أنه لا يجوز
للمسلم أن يقيم علاقة مع النساء خارج دائرة الحياة الزوجية ؛ لما في تلك العلاقة من
مفاسد وشرور لا تخفى على عاقل ، وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (21933)(
47405)(
59907).
والله أعلم