هل لها أن تشترط على زوجها أن يتزوج عليها ! وأن تصوم وأن تعمل ؟
هل يجوز أن أشترط قبل الزواج 3 أمور :
1. أن يتزوج ثلاثاً من النساء بعدي .
2. أن يدَعني أصوم يوما وأفطر يوما ، وله أن يوافق بعد الزواج بأخرى حتى لا يشق عليه .
3. أن يوافق أن أعمل دوامين الأول محفِّظة قرآن كريم ، والثاني أعمل في مركز تعريف الإسلام ، وكلاهما خاص بالنساء فقط لا غير .
وقد عمدت أن يتزوج بأخريات حتى لا يشق عليه ، وأيضا حتى لا أحرم الفتيات المسلمات المؤمنات من الذرية الصالحة ، وأعلم أن عمل المرأة الرئيسي البيت وأنا لن أقصر بإذن الله ، فقد تجلس المرأة ساعات طويلة في البيت ولا تحقق ما تحققه بعضهن في فترات أقصر وخصوصا أن الأولاد سرعان ما يذهبون إلى المدارس ، والزوج إلى العمل ، وتجلس المرأة في هذه الحالة في البيت ، وأعلم الآية الكريمة : ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ) الأحزاب/ 33 ، وأنا لا أقول غير هذا - الحمد لله - فلا أخرج لغير حاجتي ، ونيتي في العمل طاعة الله ورسوله الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام ، فلو نظرنا – مثلاً - إلى النساء الجاهلات لأمور دينهن ، والبعض لا يعرفن الإسلام فمن يعلِّمهن ؟ ومن يهتم بهن ؟ وأيضا حفظ القرآن الكريم بعضهن لا يستطعن حفظه بمفردهن ؟ .
وأيضا أحب أن أقول : أجد في كثير من الإجابات أن بقاء المرأة في بيتها بلا عمل أفضل ؛ لأنها ضعيفة البنية ، وأيضا حتى لا تقصر في عملها في البيت ، ولكن مَن له العمل في هذه المجالات التي تحتاج إلى النساء ؟! وأيضا ألاحظ نقصاً في تلك الإجابة فقد تستطيع المرأة ألا تقصر في بيتها أولا وأيضا عملها .
الجواب
الحمد لله.
يحق لكل من الزوجين أن يشترط على شريكه شروطاً لا تخالف الشرع ، فإن خالفت الشرع
بطلت ؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ( مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِى
كِتَابِ اللَّهِ فَهْوَ بَاطِلٌ ) رواه البخاري ( 2047 ) ومسلم ( 3852 ) .
فإن كان الأمر كذلك وكانت الشروط مباحة لا تخالف الشرع : وجب الوفاء بالشرط من
الطرفين ، قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )
المائدة/ 1 .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله - : " هذا أمر من الله تعالى لعباده
المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود ، أي : بإكمالها ، وإتمامها ، وعدم
نقضها ونقصها ، وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه من التزام عبوديته
والقيام بها أتم قيام وعدم الانتقاص من حقوقها شيئاً ، والتي بينه وبين الرسول
بطاعته واتباعه ، والتي بينه وبين الوالدين والأقارب ببرهم وصلتهم وعدم قطيعتهم ،
والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر واليسر والعسر ،
والتي بينه وبين الخلق من عقود المعاملات كالبيع والإجارة ، ونحوهما ، وعقود
التبرعات كالهبة ونحوها ، بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم في قوله
( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ) بالتناصر على الحق والتعاون عليه والتآلف بين
المسلمين وعدم التقاطع .
فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعه ، فكلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام
بها " . انتهى من " تفسير السعدي " ( ص 218 ) .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا
اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ) .
رواه البخاري ( 2721 ) ومسلم ( 1418 ) .
فالشرط الذي صار الفرج به حلالاً وتعود منفعته إلى أحد الطرفين : فيجب الوفاء به ،
بل هو أولى الشروط وفاء .
قال ابن قدامة – رحمه الله - : " وجملة ذلك : أن الشروط في النكاح تنقسم أقساما
ثلاثة : أحدها : ما يلزم الوفاء به وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته مثل أن يشترط
لها أن لا يخرجها من دارها ، أو بلدها ، أو لا يسافر بها ، ولا يتزوج عليها ولا
يتسرى عليها : فهذا يلزمه الوفاء لها به ، فإن لم يفعل : فلها فسخ النكاح " انتهى
من " المغني " ( 7 / 448 ) .
وانظري جواب السؤال رقم (
108806 ) .
والشروط التي اشترطتِ بها على زوجك يجب أن يوفي بها على الراجح ، ولا نرى حرجاً في
اشتراطها عليه ، والشرط الأول – وهو أن يتزوج بعدك ثلاثاً – من أعجب ما مرَّ علينا
من شروط بل لم نجد له مثالاً سابقاً حسب بحثنا واطلاعنا ، وبكل حال فيلزمه التزوج
إن هو وافق على الشرط أو تتفقان على إلغائه أو تخفيفه ، ولكِ التنازل عنه بعد العقد
، ومع الإصرار عليه من قبَلك فنرى أن يتم تحديد زمان يلتزم به لتحقيق هذا الشرط .
فإن سمعت منا نصيحة يا أمة الله ؛ فإياك إياك أن تشترطي عليه ذلك ، بل تزوجي كما
تتزوج النساء ، ولا مانع أن تذكري له أنك تقبلين بزوجة أخرى ، أو تختارين من ينتظر
منه ذلك ؛ أما أن تشترطي ذلك فلا ننصحك به ، ولا ندلك عليه ، ولا تتحجري واسعا ،
ولا تلزمي نفسك بأمر لا أحد يدري ما الله صانع فيه .
بل نصيحتنا لك أيضا ألا تشترطي عليه أمر الصيام ، ولا نعلم أحدا من الصالحين من
قبلنا فعل ذلك ، بل ولا أن تشترطي ذلك لربك عليك ؛ فقد اشترط ذلك من قبل عبد الله
بن عمرو بن العاص ، وهو من هو ، وألزم نفسه بأن يصوم يوما ويفطر يوما ؛ ثم انتهى
أمره في الكبر إلى أن وجد مشقة بالغة في ذلك ، وود لو أنه قبل رخصة رسول الله صلى
الله عليه وسلم ، فلم يلتزم بذلك .
وأما بخصوص عمل المرأة فإن الشرع لم يمنع منه طالما أنها تلتزم بالضوابط الشرعية
فيه ، وقد ذكرنا هذه الضوابط في جوابي السؤالين : (
22397 ) و (
106815 )
فانظريهما .
والله أعلم