إذا كان اسم عائلتها قبيحا فهل تغيره إلى اسم عام ؟
أعلم أنكم قد أجبتم على العديد من الأسئلة المتعلقة بحكم تغيير الاسم ، لكن وضعي مختلف بعض الشيء.
فعندما تزوجت رجلاً مسلماً حملت اسم عائلته ، ثم علمت أن ذلك لا يجوز ، وأنه يجب على المرء سواء رجل أو امرأة أن يتسمى باسم أبيه وعائلة أبيه ، غير أن الأمر فيه شيء من التعقيد بالنسبة لي ، فاسم والدي المشتهر به هو لاثروب ، وهذا الاسم أساساً ليس اسم عائلة أبيه الحقيقي ، بل اسم الأسرة التي تبنته ، أمّا اسم عائلته الحقيقي فهو "ثروبر" وهذا الاسم معناه سيء ، فالشطر الأول منه يعني آلهة ، والشطر الثاني يعني محارب أو سيف ، وهذه أسماء خاصة الشطر الأول مخالفة للشرع ولا يمكن التسمي بها.
فلا أدري ما العمل الآن؟ هل أنتسب إلى اسم العائلة التي تبنت والدي ؟ أم أستمر في الانتساب إلى عائلة زوجي ، أم أكوّن لي اسماً من ذات نفسي يناسبني ؟
الجواب
الحمد لله.
لا يجوز للمرأة أن تنتسب إلى عائلة زوجها ، ولا يجوز لأحد أن ينتسب إلى غير أبيه ،
أو غير عائلته ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( ليس من رجل ادَّعى لغير
أبيه وهو يعلمه إلا كفر ، ومن ادعى قوماً ليس له فيهم [ نسب ] فليتبوأ مقعده من
النار) رواه البخاري ( 3317 ) ومسلم ( 61 ) .
وإذا كان ( لاثروب ) اسما لعائلة حقيقية موجودة الآن ، فلا يجوز لك الانتساب إليها
.
وإذا كان ( ثروبر ) هو اسم جد والدك ، أو اسم أبيه ، فليكن انتسابك إلى اسم والدك
مباشرة ، دون ذكر اسم الجد ، فإن لم يمكن هذا ، فانتسبي إلى اسم عام تختارينه ، مع
بقاء اسم الأب .
والله أعلم .