الحمد لله.
لا يجوز للمرأة أن تنتسب إلى عائلة زوجها ، ولا يجوز لأحد أن ينتسب إلى غير أبيه ، أو غير عائلته ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( ليس من رجل ادَّعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ، ومن ادعى قوماً ليس له فيهم [ نسب ] فليتبوأ مقعده من النار) رواه البخاري ( 3317 ) ومسلم ( 61 ) .
وإذا كان ( لاثروب ) اسما لعائلة حقيقية موجودة الآن ، فلا يجوز لك الانتساب إليها .
وإذا كان ( ثروبر ) هو اسم جد والدك ، أو اسم أبيه ، فليكن انتسابك إلى اسم والدك مباشرة ، دون ذكر اسم الجد ، فإن لم يمكن هذا ، فانتسبي إلى اسم عام تختارينه ، مع بقاء اسم الأب .
والله أعلم .
تعليق