الحمد لله.
قولك : " والله إن أخطأت زوجتي مرة أخرى في حق أمي فإنني سأطلقها " هو من باب
الوعيد ، بحسب ظاهره ، لأن (السين) تفيد الاستقبال ، فإذا أخطأت زوجتك كنت بين
أمرين : أن تفي بيمينك وتطلقها ، أو أن تحنث ولا تطلق ، ويلزمك كفارة يمين حينئذ ،
وهي : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن لم تجد : فصيام ثلاثة
أيام .
وهذا يختلف عن قول الإنسان : " إن أخطأت زوجتي مرة أخرى في حق أمي فهي طالق ، أو
تكون طالقا " لأن هذا من الطلاق المعلق على شرط ، أي إن أخطأت : طلقت ، لا أنه
(سيطلق) أو (سوف يطلق).
وينبغي أن تحذر من استعمال
ألفاظ الطلاق والتهاون في ذلك ؛ لما قد يؤول إليه الأمر من وقوع الطلاق وانفصام
الأسرة .
والله أعلم .