الحمد لله.
قولك : " والله إن أخطأت زوجتي مرة أخرى في حق أمي فإنني سأطلقها " هو من باب الوعيد ، بحسب ظاهره ، لأن (السين) تفيد الاستقبال ، فإذا أخطأت زوجتك كنت بين أمرين : أن تفي بيمينك وتطلقها ، أو أن تحنث ولا تطلق ، ويلزمك كفارة يمين حينئذ ، وهي : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن لم تجد : فصيام ثلاثة أيام .
وهذا يختلف عن قول الإنسان : " إن أخطأت زوجتي مرة أخرى في حق أمي فهي طالق ، أو تكون طالقا " لأن هذا من الطلاق المعلق على شرط ، أي إن أخطأت : طلقت ، لا أنه (سيطلق) أو (سوف يطلق).
وينبغي أن تحذر من استعمال
ألفاظ الطلاق والتهاون في ذلك ؛ لما قد يؤول إليه الأمر من وقوع الطلاق وانفصام
الأسرة .
والله أعلم .
تعليق