الحمد لله.
ثانيا :
تقدم في إجابة السؤال رقم (20154)
أن الأصل أن الرجل يلتزم بالمهر الذي سماه للمرأة ، فإن تراضيا على خلافه أو زيادته
أو نقصانه جاز ذلك لقوله تعالى : ( وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ
بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) النساء/24 .
ثالثا :
تقدم في إجابة السؤال رقم (84005)
أن مؤخر الصداق الذي لا تأخذه المرأة إلا بعد المفارقة بموت أو طلاق لا زكاة عليها
فيه ، لأنها لا تستطيع أن تطالب به في حال استمرار الزوجية ، وإذا أخذت بالأحوط
ودفعت زكاته لسنة واحدة إذا قبضته كان ذلك أحسن .
فعلى ما تقدم :
لا حرج في زيادة الصداق من تسعة عشر مثقالا من الذهب إلى مائة مثقال إذا رضي الزوج
بذلك .
ولا زكاة عليك في هذا المؤخر حتى تقبضيه ، فإذا قبضتيه دفعت زكاته لسنة واحدة .
والذي ننصحك به أنه متى كان
صداقك مثل صداق مثيلاتك في بلدك ، فلا ينبغي لك طلب هذه الزيادة من الزوج ، إلا أن
يرغب هو فيها عن طواعية ، وتوكلي على الله ، وفوضي أمرك إليه ؛ فمن يدري ما يكون من
أحوال الناس ، والأرزاق .
والله أعلم .