الجمعة 7 جمادى الأولى 1446 - 8 نوفمبر 2024
العربية

اتفقا على تبديل المهر من مال إلى ذهب ، فما الحكم ؟

20154

تاريخ النشر : 15-05-2002

المشاهدات : 12310

السؤال

تزوجت قبل ثمان سنوات وحتى الآن لم أدفع المهر ولكنني أفكر أن أدفعه الآن وهو 7.000 روبية هندية.
بدلاً من النقود أود أن أشتري لها حلياً من الذهب بنفس القيمة أو أكثر، كما أنني سألتها هل تريد مالاً أم ذهباً فقالت كما تريد . أرجو أن تنصحني ، كيف أسدد المهر ؟.

الجواب

الحمد لله.

الأصل أن الرجل يلتزم بالمهر الذي سماه للمرأة ، فإن تراضيا على خلافه أو زيادته أو نقصانه جاز ذلك لقوله تعالى : ( وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) النساء/24 ، قال القرطبي رحمه الله : " أي من زيادة ونقصان في المهر ، فإن ذلك سائغ عند التراضي ، بعد استقرار الفريضة " ( تفسير القرطبي 5 / 235 )

قال الشيخ صالح الفوزان : " وإذ أعطته منه ـ أي من المهر ـ فلا حرج في ذلك أو أعفته منه أو من بعضه فالحق لها . قال تعالى : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) النساء/4 ، فهذا راجع إلى اتفاق الطرفين " ( فتاوى نور على الدرب 109 ) . فتبين بهذا أن المرأة إذا رضيت بهذا فلا بأس لأنه حقها .. والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الشيخ محمد صالح المنجد