تولى عقدها رجل من المسلمين فهل يصير وليا لها في الطلاق وغيره ؟

02-11-2012

السؤال 183259


اعتنقت فتاة الإسلام مؤخرا ، وليس لها أي أقارب مسلمون لكي تتمكن من الزواج ، ولكي يكون لها "ولي" ، لذا فقد اختار لها الناس مسلما ذا خلق قويم ، وبعد إذنه تم زواجها. السؤال : هل يظل هذا الشخص وليًا لها حتى بعد الزواج ، بمعنى هل سيكون له مسؤوليات تجاهها حتى بعد الزواج ، مثل حالات الطلاق وما شابه ؟ لو كان الجواب نعم ، كيف يمكن نقل هذه الولاية منه إلى شخص آخر؟

الجواب

الحمد لله.


إذا أسلمت المرأة ولم يكن من أوليائها مسلم ، زوجها القاضي المسلم ، فإن لم يوجد زوجها إمام المسجد ، أو رجل عدل من المسلمين .
قال ابن قدامة : " فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها " انتهى من " المغني " (7 /352).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " أما من لا ولي لها فإن كان في القرية أو المحلة نائب حاكم زوجها .. ورئيس القرية ، وإذا كان فيهم إمام مطاع زوّجها أيضاً بإذنها " انتهى من "مجموع الفتاوى" (32 /35) .
وهذا الذي زوجها ، لا يصير وليا لها ، ولا يلزمه شيء نحوها ، ولا يلزمها أن ترجع إليه في شيء ، لا في الطلاق ولا غيره ، وإنما غاية الأمر أنه عقد لها النكاح ، كما يعقده القاضي عند وجوده ، ثم تنتهي العلاقة بينهما عند هذا الحد .
والله أعلم .
شروط النكاح
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب