الحمد لله.
إذا أسلمت المرأة ولم يكن من أوليائها مسلم ، زوجها القاضي المسلم ، فإن لم يوجد زوجها إمام المسجد ، أو رجل عدل من المسلمين .
قال ابن قدامة : " فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها " انتهى من " المغني " (7 /352).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " أما من لا ولي لها فإن كان في القرية أو المحلة نائب حاكم زوجها .. ورئيس القرية ، وإذا كان فيهم إمام مطاع زوّجها أيضاً بإذنها " انتهى من "مجموع الفتاوى" (32 /35) .
وهذا الذي زوجها ، لا يصير وليا لها ، ولا يلزمه شيء نحوها ، ولا يلزمها أن ترجع إليه في شيء ، لا في الطلاق ولا غيره ، وإنما غاية الأمر أنه عقد لها النكاح ، كما يعقده القاضي عند وجوده ، ثم تنتهي العلاقة بينهما عند هذا الحد .
والله أعلم .
تعليق