تسأل عن حكم طلاق سابق بعد أن طلقها زوجها الطلقة الثالثة
أضع هذا السؤال بالنيابة عن إحدى الأخوات ، لقد طلّقها زوجها منذ ثلاثة أشهر الطلقة الثالثة وهي الآن في فترة العدّة ، والتي ستنتهي في غضون أسبوع تقريباً ، ولكنها تشك في وقوع الطلقة الأولى، فقد وقعت الطلقة الأولى عندما كانا في مقتبل العمر في سن السابعة عشرة ، وكان زوجها غاضباً في تلك اللحظة ، ولم يكن هناك شهود ، وكان الشجار الذي نتج عنه الطلاق على أمور تافهة .
فالآن تريد هذه الأخت أن تعرف حكم تلك الطلقة ، أوقعت أم لا ؟، فإن لم تكن قد وقعت فمعنى هذا أنه ما زال في الإمكان إرجاعها.
الجواب
الحمد لله.
الطلاق في الغضب فيه تفصيل سبق بيانه في جواب السؤال رقم (170606)
.
ومن طلق امرأته طلاقا بدعيا ، أو طلاقا مختلفا فيه ، واحتسبه طلاقاً ، اجتهاداً منه
- إذا كان أهلا للاجتهاد- ، أو تقليداً وأخذاً بقول الجمهور ، أو بقولِ من أفتاه في
ذلك ، فطلاقه واقع ماضٍ ، وليس له إذا طلق امرأته الطلقة الثالثة أن ينظر في الطلاق
السابق بغية ارتجاعها ، فإن هذا من التحايل المحرم ، ولا تباح له زوجته بذلك . وقد
سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (158115)
.
فهذا الزوج إن كان طلاقه في غضب يسير لم يؤثر على إرادته ، فطلاقه واقع .
وإن كان في غضب شديد دفعه للطلاق ، ولولا الغضب ما طلق ، وكان قد استفتى في شأنه
أحدا من أهل العلم فأفتاه بوقوع الطلاق ، أو كان هو طالب علم يأخذ بقول الجمهور في
إيقاع الطلاق في مثل هذا الغضب ، فطلاقه واقع ، وليس له الآن أن ينظر فيه .
وإن كان عاميا ، ولم يستفت أحدا من أهل العلم بعد طلاقه ذلك ، واحتسب الطلاق بنفسه
، وقد تبين أن طلاقه في غضب شديد ، فإن طلاقه لا يقع ، وله أن يراجع زوجته في عدتها
من الطلاق الأخير الذي هو الطلاق الثاني ، فإن انقضت العدة قبل المراجعة ، عقد
عليها عقدا جديدا مستوفيا لشروطه .
والله أعلم .