الحمد لله.
السنة في الطلاق أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيها ، فإن طلقها في طهر جامعها فيه وقع طلاقه في قول جمهور أهل العلم .
وذهب بعضهم إلى أن ذلك طلاق بدعي لا يقع .
ومن طلق امرأته الطلاق البدعي ، واحتسبه طلاقاً ، اجتهاداً منه ، أو تقليداً وأخذاً بقول الجمهور ، أو بقولِ من أفتاه في ذلك ، فطلاقه واقع ماضٍ ، وليس له إذا طلق امرأته الطلقة الثالثة أن ينظر في الطلاق السابق بغية ارتجاعها ، فإن هذا من التحايل المحرم ، ولا تباح له زوجته بذلك .
قال الدكتور أحمد بن عبد عبد الرحمن القاضي حفظه الله :
" سألت شيخنا - الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله : رجل ذهب بزوجته إلى بيت أهلها ناوياً طلاقها ، وعندما قابل أباها كره أن يجابهه بلفظ الطلاق الصريح ، وقال : ( الظاهر إننا قضينا ) أو نحو هذا ، وكانت في طهرٍ جامعها فيه ، فهل تطلق ؟
فأجاب : هذا اللفظ اقترنت به النية ، فيقع به الطلاق . أما كونها في طهر جامعها فيه ، أو طلق في حيض ، فطريقتي في الفتيا :
• إن ورد السؤال والمرأة في العدة ، أفتيت السائل بعدم وقوع الطلاق ، كما هو الراجح .
•وإن ورد السؤال بعد انقضاء العدة ، أفتيته بوقوع الطلاق ، كما هو قول الجمهور بإيقاع الطلاق البدعي . لأن الزوج يعتقد أنها خرجت من ذمته وأنها لو تزوجت بعد العدة بغيره لعده صحيحاً ".
ثم قال : " سألت شيخنا رحمه الله : رجل طلق زوجته ثلاث مرات ، فأخبرته زوجته أنه طلقها الثانية وهي حائض . فهل تبين منه ؟
فأجاب : أنا أفتي ببينونتها منه ، فإنه طلق معتقداً أنها آخر طلقة . والناس لم يكونوا يعرفون الطلاق في الحيض إلا طلاقاً ، ولا يعدون الطلاق ثلاثاً واحدة ، حتى اشتهرت الفتوى عن الشيخ عبد العزيز بن باز بخلافه ، فصار الواحد إذا بانت منه زوجته جعل يقول : واحدة في حال غضب شديد، وواحدة وهي حائض .. إلخ لتفادي إيقاع الطلاق ".
ثم قال الدكتور القاضي : " وقد راجعته في هذا ، وكذلك راجعه بعض الإخوة بناءً على أنه لا يرى - رحمه الله - وقوع الطلاق البدعي ، فثبت على الفتيا بإيقاعها عليه " انتهى من "ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين".
فعلى هذا ، فقد طلقت امرأتك ثلاث طلقات .
والله أعلم .
تعليق