السؤال:
- هل يجوز لي أن أبيع العتاد الحالي وأقسم العائد منها بيني وبين ورثته ؟
- هل يجوز لي أن أشتري بعض العتاد لنفسي وأمنح قيمته لورثته ؟
الحمد لله.
ثانياً:
هذه الشراكة مع أخيك – رحمه الله - له منها نصف الربح ولك النصف الآخر ، وتوزع حصة
أخيك على ورثته على قدر ما يستحقون من الميراث ، فتأخذ الأم سدسه وزوجته ثمنه
وأولاده يأخذون الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين .
وبما أن مال الشركة منكما وأنت من يقوم بالعمل فإن هذه الشركة تسمى " شركة العِنان
" وهي متفق على صحتها ، ولك أن تخصص مبلغا مقطوعا كل شهر ، أو كل يوم ، على حسب
نظام الأجور المتبع ، أو تخصص نسبة معينة من الربح ، تأخذها لنفسك مقابل الإدارة ،
على النحو الذي يأخذه غيرك ، لو كان هو المدير .
وانظر جواب السؤال رقم (
145181 ) .
وهذه الشراكة ، وتلك القسمة ، متوقفة على إذن ورثة أخيك لك بالاتجار في مال مورثهم ، فإن لم يأذنوا لك : فعليك بفض الشراكة وإعطائهم حصصهم من رأس المال والربح الناتج منه ، وانظر جواب السؤال رقم ( 4089 ) .
وكل ما في المحل من عتاد
وغيره فهو بينك وبين ورثة أخيك بالتساوي ، وأنت مؤتمن على تلك الشركة وأموالهم ،
فإذا رغبت بشراء شيء مما فيه لنفسك ، أو رغبت بشراء حصتهم كلها من الشركة ، فلك ذلك
على أن تتقي الله تعالى في تقدير ثمنها بما تستحقه مما يعادل – أو يزيد – من سعرها
في السوق ؛ والأسلم لك هنا أن تختار ثقة أمينا ، يثمن لك ما في الشركة ، لترفع عن
نفسك الحرج بذلك .
والله أعلم .