الحمد لله.
أولا :
هنيئا لك أيتها السائلة ما أنعم الله سبحانه به عليك من التوبة إليه والرجوع إلى
صراطه المستقيم ، وقطع هذه العلاقة المحرمة التي يزينها الشيطان للعبد ليفسد بها
دينه وخلقه , ونسأل الله سبحانه أن يثبت أقدامك على سبيل التوبة وأن يصرف عنك كيد
شياطين الإنس والجن إنه سبحانه مجيب الدعاء .
أما بخصوص هذه الهدايا التي أهداها لك هذا الشخص , فإن كان قد أهداها لك مقابل شيء
محرم يناله منك : فلا يجوز لك أن ترجعيها له , ولا أن تنتفعي أنت بها , بل يصير
حكمها حكم المال المكتسب مقابل منفعة محرمة , والواجب عليك أن تتصدقي بها أو
تصرفيها في مصالح المسلمين .
قال ابن تيمية رحمه الله : " وَمَنْ بَاعَ خَمْرًا : لَمْ يَمْلِكْ ثَمَنَهُ ,
فَإِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ أَخَذَ الْخَمْرَ فَشَرِبَهَا , لَمْ يُجْمَعْ
لَهُ بَيْنَ الْعِوَضِ وَالْمُعَوَّضِ ؛ بَلْ يُؤْخَذُ هَذَا الْمَالُ فَيُصْرَفُ
فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ , كَمَا قِيلَ فِي مَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ
الْكَاهِنِ وَأَمْثَالِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ عِوَضٌ عَنْ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ
مُحَرَّمَةٍ , إذَا كَانَ الْعَاصِي قَدْ اسْتَوْفَى الْعِوَضَ " انتهى من " مجموع
الفتاوى " (28 / 667).
أما إذا لم تكن هذه الهدايا مقابل شيء محرم فيجوز لك حينئذ الانتفاع بها .
وينظر جواب السؤال رقم: (146086) .
ثانيا :
حكم التصوير الفوتوغرافي من مسائل الخلاف بين الفقهاء المعاصرين ، ولكن المعتمد
لدينا هو تحريم ذلك لغير حاجة أو ضرورة ، اعتمادا على الأحاديث النبوية المطلقة في
تحريم التصوير ، واحتياطا للدين ، وما ذكرت من احتفاظك بالصور ، لأجل الحاجة : لا
حرج فيه ، بل هو أولى من أن تتصوري من جديد ؛ بل لو احتجت إلى صور جديدة : فلا حرج
في ذلك أيضا ، إن شاء الله .
ويمكنك مراجعة تلك الفتاوى في الأرقام الآتية : (7918)
، (95322) ، (101257)
، (10668) .
وأما عن تلك الصور التي قمت بتصويرها وأنت الآن لا تحوزينها ، لكونها مع صواحبك أو
قريباتك : فهذه لا حرج عليك منها إن شاء الله ، ولا عليك بما احتفظ بها أصحابها ،
أو أتلفوه .
والله أعلم .